المستشار شبيب الضمراني
المستشار شبيب الضمراني


 ننشر أسباب إعدام 21 متهمًا والمؤبد لأربعة آخرين بـ«خلية دمياط الإرهابية»

خديجة عفيفي

الخميس، 22 مارس 2018 - 04:34 م

المحكمة: المتهمين إنضموا لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق وتلقوا تدريبات عسكرية بسوريا

المحكوم عليهم أتفقوا علي تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر تستهدف المسيحيين ورجال الجيش والشرطة

المتهم الأول أنضم لتنظيم القاعدة بدولة مالي وشارك في عمليات عسكرية ضد القوات الفرنسية
 
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حيثيات الحكم الصادر منها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية دمياط الإرهابية» بمعاقبة 21 متهما بالاعدام شنقا وبمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد وثلاثة آخرين بالسجن المشدد 15 عام، وقررت المحكمة الزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
 

أودعت الحيثيات برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وسكرتارية أيمن القاضي.   

وقالت المحكمة في حيثياتها: أنه حسبما استقر في يقينها وأطمئن الي ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوي وماتم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، وأن التحريات السرية التي أجراها الضابط بقطاع الأمن الوطني دلت علي اعتناق المتهمين الأول والتاسع والثالث عشر ومن العشرين وحتي السادس والعشرين لأفكار تنظيم القاعدة المتطرفة القائمة علي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوي عدم تطبيقه الشريعة الاسلامية واستحلال أموال المسحيين واستباحة دمائهم، وانضمامهم في غضون عام 2011 الي خلية تابعة لجماعة تعتنق ذات الافكار تتولي تنفيذ أعمال عدائية بالبلاد.
 
وأضافت المحكمة أنه التحق المتهم الأول والثالث والعشرون والخامس والعشرون في غضون 2012 لجماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة بدولة ليبيا حيث تلقوا تدريبات بمعسكرتها هناك علي استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات، كما التحق المتهمون التاسع والثالث عشر والعشرون والرابع والعشرون بمعسكرات في سيناء تلقوا فيها تدريبات علي استخدام الأسلحة النارية وإعداد العبوات المتفجرة. 
 
وأشارت المحكمة إلي أن التحاق المتهم الرابع والمتهمون من التاسع عشر وحتي الحادي والعشرون بجماعات تابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا وتلقوا جميعا تدريبات عسكرية في كنفها وشاركوا في عملياتها العسكرية هناك ضد القوات السورية، ثم انشق المتهم السادس والعشرون عن تلك الجماعات والتحق بجماعة تابعة لتنظيم دولة الاسلام في العراق والشام بدولة سوريا وتلقي تدريبات بمعسكرتها وشارك في العمليات العسكرية هناك.
 
وأضافت المحكمة أنه التحق المتهم الأول بجماعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة بدولة مالي وشارك في عمليات عسكرية هناك ضد القوات الفرنسية واصيب هناك وعلي إثر ذلك عاد الي البلاد وتولي إحياء نشاط الخلية وذلك بتأسيس جماعة قائمة علي ذات الأفكار ضم اليها المتهم التاسع والثالث عشر والمتهمين من العشرين وحتي الخامس والعشرين، كما تولي استقطاب عناصر آخرى ضمهم اليها منهم المتهمين الثاني والثالث والثامن والمتهمين من العاشر حتي الثاني عشر ومن الرابع عشر حتي التاسع عشر.
 
وأشارت المحكمة في حيثياتها أن المتهم الأول أصدر تكليفاته لاعضاء الجماعة بتأسيس خلايا لإستقطاب عناصر آخري إليها وتنفيذا لذلك تولي المتهم الثاني تأسيس خلية عنقودية مرتبطة بتلك الجماعة تولي مسئوليتها وضم إليها كل من المتهمين الرابع وحتي السابع ووقف علي إضرام تلك الخلية النار في صيدلية مملوكة لعادل بطرس صليب تنفيذا لأغراض الجماعة.

واتخذ أعضاء تلك الجماعة مقرات تنظيمية منها المزرعة التي استأجروها في «كلابشوا» والتي اتخذت مقرا لإعدادهم عسكريا ومخزنا لإخفاء المفرقعات والاسلحة والذخائر، وأيضا وحدة سكنية بطريق ميناء دمياط بكفر البطيخ وهو مسكن والد المتهم الثالث عشر واتخذوه مخزنا لإخفاء الأسلحة فضلا عن وحدات سكنية آخري بمنطقة السبعين فدان بالمقطم.
 
واستكملت المحكمة «ان المتهم الأول تخابر مع تنظيم دولة الاسلام في العراق والشام الإرهابي عن طريق تواصله عبر  شبكات المعلومات الدولية مع المتهم السادس والعشرون واتفقوا علي مبايعة ذلك التنظيم وتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر ضد أفراد ومنشآت الدولة من القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين بمحافظة دمياط ويعلن التنظيم عن مسئوليته عنها، وبناء علي ذلك تم استصدار أذن من النيابة العامة وتم القاء القبض علي المتهمين وضط المضبوطات بجوزتهم وداخل أوكارهم».
 
وقالت المحكمة في حيثياتها إن الدليل استقام علي صحة الواقعة وصحة نسبتها للمتهمين مما اعترفوا به واقروا به في تحقيقات النيابة العامة وما شهد به شهود الإثبات ومما ثبت به من معاينة النيابة العامة ومن تقارير الادارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية من معاينة الصيدلية وفحص المضبوطات التي ضبطت بحوزة المتهمين، وأيضا مما ثبت من الاطلاع علي تقرير إدارة الحرائق والمفرقعات بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات. 
 
وانتهت المحكمة في أسباب حكمها قائلة إن غاية العقوبات فى الإسلام إصلاح المجتمع وردع المفسدين ولابد من إعلان الحكم عليهم أمام الملأ  ليكون فى ذلك ردعا للفاعلين قال تعالى «وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين»، إن قمة الفساد فى الأرض تتمثل فى إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن الناس والإعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم وأن شرعت للمصلحة العامة فهى ليست فى ذاتها مصالح بل مفاسد ولكن الشريعة أوجبتها لأنها مصلحة الجماعة الحقيقة وصيانة المجتمع.
 
ولهذة الاسباب حكمت المحكمة بمعاقبة 21 متهماً بالاعدام شنقاً وبمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد وثلاث آخرين بالسجن المشدد 15 عام وقررت المحكمة الزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات. 
والصادر لهم حكم الاعدام هم كل من:
حمدى سعد فتوح محمد وخلاد مصطفى حسين ابراهيم وعبد الوهاب فريد عبد الوهاب نبهان وعبد الرحمن محمود فرغلي السيد الغريب ومحمد ابراهيم عبد الكريم عبد الفتاح واسلام عصام الدين السيد السيد عزب وأحمد جمال أحمد محمد ابو عسكر وعبد الرحمن محمد حامد محمد الكحكي وعمرو نبيل محمد بلال وعبد الحميد السيد محمد علام ومحمد السيد العربي محمد القشاش وصلاح على محمد ابراهيم سعد ومصطفى ممدوح ابراهيم فودة وأحمد حامد عبد الرازق الشناوي وحمادة على عبد الفتاح ابو الفدا ومحمود محمد ابراهيم احمد يوسف وأسامة البدري وهبة بركات وأحمد عز الدين عاشور ابراهيم والسيد محمد إبراهيم احمد يوسف ومحمد السيد جمال محمد علي محمود ومحمد ابراهيم محمد عبد الحافظ السيد 
 
والصادر ضدهم حكم بالسجن المؤبد هم كل من ايمن سعد محمد وإبراهيم محمد عبد الرازق ومحمود محمد ابراهيم ومحمد ابو الخير خالد.
 
اما الصادر ضدهم حكم بالسجن المشدد 15 عام هم أسامة اسماعيل ابراهيم وعبده مكرم احمد وخالد علي محمود.
 
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة وتكدير السلم العام. 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة