المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة


بعد ١٥ عام من تقدمه

مجلس الدولة يلغي حكم تعويض ٢٠ ألف جنيه لطالب مستبعد من كلية الشرطة

فاطمة مبروك

الأحد، 01 أبريل 2018 - 07:14 م

ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، حكم محكمة القضاء الإداري والقاضي بتعويض طالب تقدم لاختبارات كلية الشرطة منذ عام ٢٠٠٣ وتم رفضه ، بمبلغ ٢٠ ألف جنيه جراء ما أصابه من أضرار أدبية وماليه بعد رفضه ، وقضت بقبول طعن كلية الشرطة على حكم التعويض.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلاً من المستشارين صلاح هلال ، عاطف خليل ، وائل عزت ، محمد المنشاوي، وسكرتارية صبحي عبد الغنى.

وشرحت المحكمة في حكمها بأن الطالب تقدم في العام الدراسي ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ للالتحاق بكلية الشرطة، وتقدم للاختبارات المقررة للدخول، إلا انه فوجئ فور إعلان النتيجة باستبعاد اسمه من كشوف الناجحين، الأمر الذي جعله يقيم دعوى ، ويحصل على حكم قضائي بحقه في الالتحاق بكلية الشرطة مجدداً.

وأضافت المحكمة بأن جهة الإدارة متمثله في " كلية الشرطة " رفضت تنفيذ الحكم ، مما جعل الطالب أقام دعوى تعويض جراء تعرضه لأضرار مالية وأدبيه ونفسيه من تعنت الكلية بعدم تنفيذ الحكم وقبوله للالتحاق بالكلية، وقضت المحكمة القضاء الإداري بتعويضه بمبلغ ٢٠ ألف جنيه عن ما أصابه من الم نفسي جراء تعرضه لظلم.

وتبين للمحكمة الإدارية العليا من الأوراق أثناء نظر الطعن ، بأن حكم القضاء الإداري تم بناءه على أساس أن الجهة الإدارية أخطأت عندما امتنعت عن تنفيذ الحكم، وهو ما لم يثبت يقيناً أمام المحكمة، بل ثبت عكس ذلك بأن كلية الشرطة لم تخطأ في عدم قبول الطالب، وكان لديها أسباب ومبررات ينتفي معها قبول الطاعن لدي الكلية، حيث أن كلية الشرطة لها لوائح وقوانين تنظم دخول الطلاب.

لذا رأت المحكمة أنه ليس هناك خطأ، والقرار باستبعاده اتفق مع صحيح القانون وواقعه، لذلك يستوجب إلغاء حكم التعويض للطالب، واعتباره حكم مخالف لواقع القانون، والقضاء مجدداً برفض الطعن.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة