بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة


«تشريعية النواب» توافق على قانون «الأعلى للإرهاب»

حسام صدقة

الأحد، 01 أبريل 2018 - 08:23 م

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

 

ويتضمن القانون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى لمواجهة الارهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف، الذى يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الارهاب ومعالجة اثاره، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.

 

ونصت «المادة الأولي» بأن ينشأ مجلس لمواجهة الإرهاب والتطرف يسمى «المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف»، ويهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره، ويشار إليه فى أحكام هذا القانون بالمجلس.

 

ويتمتع المجلس بالشخصية الإعتبارية والاستقلال المالي والفنى والإدارى، فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.

 

ونصت «المادة الثانية» بأن يحل المجلس المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون محل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017، وتنقل إليه كافة ماله من الحقوق كما يتحمل ما عليه من الإلتزامات.

 

ونصت «المادة الثالثة»، على أن يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر الشريف، وبابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، وزير الأوقاف، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير العدل، ووزير الثقافة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الادارية، وثلاثة شخصيات عامة.

 

وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقا للاعتبارات التى يقدرها رئيس الجمهورية، وكذلك من يرى الاستعانة بخبراته فى المسائل المعروضة، ولا يكون لأى منهم حق التصويت، ويجوز أن تقتصر الدعوة فى بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته وفى حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس مجلس النواب.

 

ونصت «المادة الرابعة» على أن يختص المجلس بالعمل على تحقيق الهدف المنشأ من أجله، وله على الأخص، وضع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا بألا يزيد عن خمس سنوات، وضع إقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الإرهاب والتطرف لجميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقي مع باقى الجهات وفقا لجداول زمنية محددة، ووضع آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الإرهاب والتطرف والرقابة على تنفيذ تفصيلاتها، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الدينى الوسطي المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع فى مواجهة الخطاب المتشدد بكل صوره.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة