المستشار بهاء أبو شقة،
المستشار بهاء أبو شقة،


أبو شقة: التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية «استحقاق دستوري»

حسام صدقة

الإثنين، 16 أبريل 2018 - 11:21 ص

 

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المادة 237من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد.

جاء ذلك في استعراضه لتقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن فرض  وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ  على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن المادة 239 من الدستور نصت أيضا على أن يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان  ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات وذلك من خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

ولفت  أبو شقة إلى أن الدستور قد وضع على عاتق الدولة استحقاق دستوري بإصدار التشريعات التي تواجه  الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، كما نظم الدستور في المادة 238 على أن الندب لجهات محددة بالنسبة لندب القضاة ومنها الندب للجان ذات الاختصاص القضائي، ومن ثم فإن هذا المشروع يجد أساسه الدستوري في المادتين سالفي البيان من حيث إصدار التشريع كالتزام دستوري لمقاومة الإرهاب والإرهابيين وتجفيف منابعه، إذا أن التشريع ينظم فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الإخوان بموجب  المحكمة المختصة.

وأكد أبو شقة على أنه تم تعديل عنوان القانون من قبل اللجنة بأن أصبح مشروع قانون تنظيم  الحصر والإدارة والتصرف في أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ليكون أشمل وأعم، مشيرًا إلى أنه يهدف لتجفيف منابع الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان والذي ينعكس أثره على دفع معدل النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة.
 
وينظم  مشروع  القانون فرض  وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ  على أموال جماعة الإخوان الإرهابية بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة  إرهابية.

 وأشار أن اللجنة تتكون من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية  بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة