عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك


المحكمة الاقتصادية تغرم شركة انتر جروب كونسلت للاستثمارات

منى ماهر

السبت، 21 أبريل 2018 - 12:16 م

أصدرت الدائرة الثانية جنح اقتصادية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها فى الجنحة رقم 725 لسنة 2017 جنح اقتصادية القاهرة ضد شركة انتر جروب كونسلت للاستثمارات والتنمية السياحية، بتغريم الممثلين القانونيين الثلاثة مبلغ 100 ألف جنيه لكل منهم على حدى نظرا لعدم التزامهم بتنفيذ القرار الصادر ضد الشركة من مجلس إدارة الجهاز وإلزامها برد قيمة التعاقد محل الشكوى وفقا للقانون .

وصرح  عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قررها المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .

وأشار يعقوب إلي أن الإحالة جاءت بناء على ورود شكوى للجهاز، امتنعت الشركة عن إزالة أسبابها، و تضرر الشاكى من تعاقده مع الشركة المشكو فى حقها على شراء حصة بنظام اقتسام الوقت (Time Share) لمدة 50 سنة بقرية فنار بالعين السخنة، إلا أن الشاكي فوجئ بوجود اختلاف فى المواصفات الخاصة بالوحدة المتعاقد عليها .


وأضاف يعقوب، أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى ومخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة؛ للإستعلام عن الشركة المشكو فى حقها، و أفادت وزارة السياحة أن هذه النوعية من التعاقدات لا تخضع لنظام اقتسام الوقت، كما أن الشركة غير مرخص لها بمزاولة نشاط نظام اقتسام الوقت (Time Share).

وقال يعقوب، إنه تم مخاطبة الشركة لإزالة اسباب الشكوى إلا أنها لم تمتثل، وبناء على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الإدارة الذى أصدر قراره بإلزام الشركة برد قيمة التعاقد محل الشكوى للشاكية دون أية تكلفة عليها، ولكن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس وبناء عليه فقد تم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ومنها إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها السالف بتغريم الممثلين القانونيين الثلاثة للشركة مبلغ 100 ألف جنيه لكل واحد منهم على حدى والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار.

وأكد يعقوب، أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.

وأكد يعقوب، عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى، إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG والتطبيق الاليكترونى على الهواتف الذكية .

جاء ذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق , ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة