إحدى جلسات البرلمان - أرشيفية
إحدى جلسات البرلمان - أرشيفية


ننشر مواد قانون الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري قبل مناقشته بالبرلمان.. غدًا

ماركو عادل

السبت، 21 أبريل 2018 - 06:06 م

 

تناقش اللجنة العامة لمجلس النواب غدًا الأحد، مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المقدم من الحكومة، بعد أن تمت مناقشته في لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية؛ حيث انتهت اللجنة المشتركة من إعداد تقرير عن مشروع القانون لمناقشته خلال اللجنة العامة.

ويهدف مشروع القانون لدمج قانوني التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 والإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 بغرض القضاء علي بعض المعوقات التي ظهرت في التطبيق ومنها عدم إحكام قيد التصرف في الوحدات والأراضي المطروحة وأيضا تعدد الجهات التي يتعامل معها المواطنون مما يجعل إجراءات الحصول علي الوحدة السكنية معقدة، بالإضافة إلى عدم وجود توثيق للملكيات في الشهر العقاري.
وظهرت الحاجة إلى توحيد صندوقي ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي في صندوق واحد يسمى «صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري» يقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ويتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويعتبر الصندوق هيئة عامة وخدمية تكون له شخصية اعتبارية وتؤول له جميع اعتمادات وأموال وأصول الصندوقين بجانب إيجاد آلية قانونية تتيح موارد لهذا الصندوق بعيدا عن موازنة الدولة من خلال تخصيص نسبة من حصيلة بيع أراضي الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية للإنفاق علي إنشاء ودعن الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل كما يهدف القانون لتوفير هذه الوحدات والأراضي بأسعار مناسبة بجانب وضع ضوابط لمن يخالف شروط الانتفاع ومنع الاتجار فيها علي أن تطرح الأراضي بمساحة 400 متر ووحدات حتى 120 مترا لمتوسطي الدخل.

وشمل القانون الجديد ستة مواد إصدار أهمها نقل العاملين بالصندوقين بذات أوضاعهم وامتيازاتهم الوظيفية، كما خولت لوزير الإسكان إصدار القرارات التنفيذية، أما مواد مشروع القانون فهي 20 مادة؛ تضمنت الأولى والثانية دور وزارة الإسكان في التخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف علي تنفيذها وأسلوب توزيعها بالتخصيص المباشر أو القرعة.
أما المواد من 3 إلى 5 فوضعت شروط للاستفادة من الوحدات بحيث تحظر استفادة الأسرة من أكثر من وحدة واستعمالها للغرض السكني فقط وشغلها بصورة دائمة، وألزمت المادة 6 الصندوق إيداع المحررات الواجبة الشهر العقاري في مكتب الشهر العقاري أو السجل العيني.
وفي المادة 7 أجوبة للحصول على موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق للوحدات بينما من هيئة المجتمعات بالنسبة للأراضي لقبول مصلحة الشهر العقاري تسجيل صحف الدعاوي صحة ونفاذ عقود البيع، والمادة 8 حددت شروط وقواعد تخصيص الأراضي، والمادة 9 حددت أهداف الصندوق في تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار وحدات الإسكان.

بينما تناولت المادة 9 اختصاصات الصندوق لاستلام الأراضي أو التنسيق مع الجهات أو وضع وتحديد النماذج الرسمية للتعاملات، والمادة 11و12و13و14 أوضحت تشكيل مجلس إدارة الصندوق ومواعيد انعقاده واختصاصاته ومهام الرئيس التنفيذي، وبالنسبة للمادة 15 فحددت الموارد وهي 1% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة عدا الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات بجانب 25% من حصيلة بيع أراضي الوحدات المحلية و10% من بيع وحدات وأراضي غير المخصصة للإسكان الاجتماعي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية بحد أدني 3.67 مليار جنيه سنويا، وفي المادة 16 أعفت القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للصندوق من الضرائب والرسوم، والمادة 17 أكدت استقلالية موازنة الصندوق ويكون له حساب لدي البنك المركزي تودع فيه موارده.

بينما أجازت المادة 18 استيراد الصندوق ما يحتاج إليه من مستلزمات وموارد وآلات ومعدات، وحددت المادة 19 عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه لكل من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش والتدليس وبالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه في حالة التصرف في الوحدة، وأخيرا للمادة 20 أكدت عدم جواز اتخاذ إجراء التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة