صورة موضوعية
صورة موضوعية


هل يجوز مساعدة الأخ غير الشقيق وزوجة الأب من مال الزكاة؟

إسراء كارم

الخميس، 10 مايو 2018 - 02:01 م

يعرف المسلمون قيمة الزكاة، خصوصً وأنها الرّكن الثّالث من أركان الإسلام، حيث ذكر في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، وصوم رمضان، وحجّ البيت».


وفي هذه المسألة ورد سؤالًا، إلى مجمع البحوث الإسلامية، حول إمكانية مساعدة الأخ غير الشقيق وزوجة الأب من مال الزكاة.


وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بأنه: «يجوز أن تعطي الزكاة لأخيك ولزوجة أبيك إذا كانوا محتاجين، وكانوا ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هم أولى من غيرهم؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، ولأنهم ممن لا تجب نفقتهم عليك».

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة