٧ ملاحظات لمجلس الدولة على قانون الطفل 
٧ ملاحظات لمجلس الدولة على قانون الطفل 


٧ ملاحظات لمجلس الدولة على قانون الطفل 

فاطمة مبروك

الإثنين، 14 مايو 2018 - 09:50 م

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون الطفل وتم ارساله إلى مجلس الوزراء لإرساله للجهة المعدة له. 

وحصلت «بوابة أخبار اليوم» على ملاحظات قسم التشريع على القانون، حيث لوحظ أن القانون شمل أن يُبدي مجمع البحوث الإسلامية رأيه في القانون، بالرغم من أن الدستور نص في المادة ٧ منه أن يختص الأزهر الشريف دون غيره بالقيام على كافة شئونه وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية.

وأنشت «هيئة كبار العلماء» برئاسة شيخ الأزهر بالبت في المسائل الدينية والقوانين والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافي التي تواجه العالم والمجتمع المصري على أساس شرعي، لذا كان من الأوجب أن تبدي هيئة كبار العلماء الرأي وليس مجمع البحوث الإسلامية.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن القانون تضمن في محتواه أحكام حظر زواج الأطفال وبعض حالات سلب الولاية على النفس، وهي من المسائل المتعلقة بمجال عمل كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وخلت الأوراق مما يفيد أخذ رأي هذين المجلسين على نحو ما قرره الدستور. 

وأضاف بأن القانون أيضًا لم يتضمن أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، بالرغم من أنه تضمن منح النيابة العامة ومحكمة الأسرة بعض الإختصاصات فيما يتعلق بالموافقة على إثبات عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها وتعرضت للاغتصاب، وصدر حكم قضائي بالإدانة ضد الشخص مرتكب الجريمة، وهو ما وضعه القسم تحت بصيرة الجهة معدة المشروع، لدرء شبهة عدم الدستورية. 

وأشار نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن المادة الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون متصله ببعضهم البعض، وهذه الأحكام كان يتعين أن يتضمنها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، أو قانون انشاء الماذونيات وتنظيم عمل المأذونين وليس قانون الطفل، وذلك بحسبان أنها ألقت التزامًا على عاتق المأذون وجرمت إخلاله بهذا الإلتزام، ودور المأذون يظهر جلياً في توثيق واقعات الزواج للمسلمين دون غيرهم، حيث نص القانون على إلتزام المأذون الذي يوثق الزواج العرفي بأن يخطر النيابة العامة بدائرته بصورة العقد العرفي وأطراف العقد وشهوده، ويعاقب المأذون في حالة عدم الإخطار بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل من وظيفية المأذونية.

وتابع أن قانون الطفل يسري على كل من لم يتجاوز عمره الثامنة عشر سواء كان ذكر أو أنثي وأي ما كانت ديانته فلا يقتصر على المسلمين دون غيرهم من أصحاب الديانة السماوية الآخرى الموجودين داخل جمهورية مصر العربية والمتمتعين بجنسيتها، وهؤلاء تنظم أحوالهم الشخصية لوائح وأنظمة خاصة بهم تستقي من مبادئ شرائعهم.

واعترضت اللجنة المراجعة للقانون على أنه جاء خالياً من بيان الآثار المترتبة على حال الزواج العرفي بين طفلين لم يبلغا السن المقررة، وهل هو زواج شرعي أم علاقة غير شرعية ومحرمة، كما أنه خلا من تحديد كيفية التعامل مع عقد زواج عرفي أحد طرفيه طفل لم يبلغ السن المقررة والآخر تجاوز هذا السن فهل يعتبر الأخير فاعلًا أصليًا أو شريكًا في الجريمة وهل سيعاقب بذات العقوبة المقررة في قانون العقوبات؟ فجميعها تساؤلات لم يجب القانون عليها.

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 


 

مشاركة