صورة موضوعية
صورة موضوعية


حكم التجارة في الملابس المزيفة.. «المفتي يجيب»

ضياء أبوالصفا

الأحد، 20 مايو 2018 - 01:23 م

 

أوضح مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، حكم التجارة في الملابس المزيفة.


جاء ذلك في إجابته على شؤال مضمونه: التي يتم تصنيعها في تونس، فهل هذه التجارة حرام؟ وإذا ما كانت حرامًا، ماذا أصنع بأرباحها؟ وهل شراء المزيف الذي يملأ الأسواق عندنا حرام؟


أكد المفتي أن تزييف العلامات التجارية لا يجوز شرعًا، والعمل في تصنيع هذه المنتجات المقلدة لا يجوز؛ لأن فيه أكلًا لحقوق الناس، ولكن التجارة في هذا المنتجات بعد تصنيعها أمر يخضع للسياسات الاقتصادية التي تضعها كل دولة للحفاظ على كيانها الاقتصادي، فإذا لم يكن ذلك مُجَرَّمًا عندكم فلا مانع من الاتجار فيه بشرط إخبار المشتري بحقيقة المنتج وأنه ليس أصليًّا حتى لا يدخل التاجر في دائرة الغش والتدليس المحرم، ويكون المال الناتج حلالًا شرعًا، وإن كان الاتجار في هذه المنتجات مُجرَّمًا فهو حرام؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة