صورة موضوعية
صورة موضوعية


حكم الكشف عند طبيب «أمراض نساء» في رمضان| «فتوى»

إسراء كارم

الثلاثاء، 22 مايو 2018 - 08:35 م

 

تناولت دار الإفتاء المصرية، فتوى بخصوص الكشف عند طبيب نساء في نهار شهر رمضان.

 

وجاءت الفتوى ردًا على سؤال نصه: «أعمل طبيبًا لأمراض النساء، وأسأل هل الكشف على المريضة نهار رمضان أمراض نساء يفطرها؟».

 

فجاء الجواب من الإفتاء، بأن «المقرر شرعًا أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها النظر إلى مواضع العورة- التي لا تحل إلا له- إلا للضرورة، كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج».

 

وتابعت الإفتاء: «بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، فإن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه».

 

وأضافت أنه بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها عند الجمهور، خلافًا للمالكية؛ إذ إن الاحتقان- في الدبر أو فرج المرأة- لا يفسد الصوم عندهم.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة