صورة موضوعية
صورة موضوعية


6 تعليمات لرؤساء اللجان قبيل الثانوية الأزهرية

إسراء كارم

الأحد، 27 مايو 2018 - 08:09 م

تنطلق امتحانات الثانوية الأزهرية، الثلاثاء 29 مايو المقبل، والتي أوضح قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من التعليمات والضوابط تتعلق برؤساء اللجان الخاصة بها؛ تنظيمًا للعمل داخل لجان امتحانات الثانوية الأزهرية.

وجاءت التعليمات كالتالي:
 
- أن يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ الشرطة التابع لها لجنة الامتحان قبل بدء الامتحانات؛ لتأمين مقر اللجنة والأسئلة طوال أيام الامتحانات.
 
- على رئيس اللجنة التأكد من شخصية أعضاء الملاحظة والشفوي الموجودة أسماؤهم بقرار الندب عن طريق بطاقاتهم الشخصية، وتؤخذ إقرارات على المساعدين وأعضاء الملاحظة والشفوي وجميع العاملين باللجنة ممن تقضي حاجة العمل ندبهم داخليًا بعدم وجود موانع قانونية تحول دون اشتراكهم في أعمال اللجنة على أن يتم تسليم الإقرارات إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة التابع لها اللجنة بعد امتحان الدور الأول وكذا بعد امتحان الدور الثاني. 
 
- على رئيس اللجنة توزيع العمل على المساعدين والملاحظين وكل من صدر له قرار ندب باللجنة معه منذ البداية، وأن يوقعوا بالعلم ولا يتواجد بمقر اللجنة إلا من له عمل يتعلق بسير أعمال الامتحانات باللجنة ويوجد اسمه بقرار الندب.
 
- على رئيس اللجنة إلزام مندوب أمن اللجنة، وعامل البوابة بالتحقق من شخصية أي زائر والتأكد من أحقيته في زيارة المعهد أثناء انعقاد لجنة الامتحان ويحملهما المسئولية إذا ظهر أي تقصير من جانبهما.
 
-يقوم رئيس لجنة الامتحان بالتنبيه على جميع طلاب اللجنة بأن من يتخلف عن امتحان الدور الأول في بعض المواد يلتزم بضرورة تقديم العذر فقط خلال ثلاثة أيام على الأكثر على أن يخصص رئيس اللجنة كاتب في اللجنة لاستلام الأعذار، ويسلم الطالب الكعب المرفق في نهاية الطلب بعد توقيعه وختمه، ويحتفظ بصورة مع رئيس اللجنة.
 
- إرسال صورة تُحفظ في إدارة الامتحانات بالمنطقة،وإرسال أصل العذر إلى لجنة النظام والمراقبة أولًا بأول،وتوضع هذه الأعذار مرتبة حسب أرقام الجلوس في مظروف خاص مغلق ويدون عليه عبارة «الأعذار الخاصة بالطلاب المتخلفين»، ويرسل هذا المظروف مع بقية أوراق اللجنة إلى لجنة النظام والمراقبة وصورة ضوئية للمنطقة التابع لها لحين الحاجة إليها.

ومن جانب آخر، أعلن أن الحالات الطارئة للطلاب في امتحانات الثانوية الأزهرية، هي:

-  الطالب المُجَنَّد الذي حالت ظروف تجنيده دون أداء امتحان الدور الأول كله أو بعضه، إذا أثبت ذلك بشهادةٍ من وحدته مختومة بخاتم الوحدة العسكرية.

- الطالب الذي يفاجئه المرض أثناء انعقاد اللجنة، وتمّت معالجته داخل مَقَرّ اللجنة؛ يحقّ له استكمال أداء الامتحان.

- الطالب الذي يفاجئه المرض أثناء انعقاد اللجنة، وغادرها إلى أحد المستشفيات بأيّ وسيلةٍ كانت؛ لا يحقّ له استكمال الامتحان، حتى وإن كان وقت الامتحان باقيًا، وفي حالة وجود مادّةٍ ثانية في اليوم نفسِه: يحقّ له دخولها، طالما كانت مستحقة.

- الطالب الذي يُفاجأ بحادثةٍ لا يستطيع ردّها أو الاحتياط لمنعها؛ كوفاة أحد الوالدين أو الإخوة، أو الإصابة في حادثٍ أو غيره.  
 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة