صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


«الدستورية» تحسم الجدل في امتلاك أكثر من صيدلية

أحمد عبدالفتاح

السبت، 02 يونيو 2018 - 11:52 ص

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 2 يونيو، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، بشأن حظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين.

 

وتنص المادة 30 على: "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له بمزاولة مهنته، بعد مرور سنة على الأقل من تخرجه قضاها في مزاولة المهنة بمؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًا"، وحسب المادة يراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة