الدستورية تقضي ببطلان المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية
الدستورية تقضي ببطلان المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية


الدستورية تقضي ببطلان المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية

أحمد عبدالفتاح

السبت، 02 يونيو 2018 - 12:11 م

قضت المحكمة الدستورية العليا،  السبت 2 يوينو، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببطلان نص المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحق فى حل الجمعيات الأهلية، حال تغييرها النشاط أو تلقى أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.

 

وأكدت الدعوى عدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، لمخالفتها لنصوص المواد 2 و10 و47 و50 و64 و75 من الدستور، حيث تنص المادة رقـم 75 على "للمواطن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكـون لهـا الشخصـية الاعتباريـة بمجـرد الإخطـار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى".

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة