قرارات حاسمة لـ«الدستورية».. الأبرز «تأمين الحدود الشرقية»
قرارات حاسمة لـ«الدستورية».. الأبرز «تأمين الحدود الشرقية»


قرارات حاسمة لـ«الدستورية».. الأبرز «تأمين الحدود الشرقية»

أحمد عبدالفتاح

السبت، 02 يونيو 2018 - 02:17 م

أسدلت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 2 يونيو، العديد من القرارات الهامة التي تمس المواطن المصري، وجاء على رأسها رفض دعوى تطالب بعدم دستورية قرارات «المركزي للتنظيم»، ودستورية المادتين 74 و74 مكرر من قانون المرور، وتمثلت في الأتي:

 

قانون المرور

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  بدستورية المادتين 74 و74 مكرر من القانون رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، بشأن قانون المرور، ويترتب على الحكم تأييد عقوبات مخالفة قانون المرور الواردة بالمادتين.

 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول دعوى تطالب بعدم دستورية قرارات وتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما تحتويه، والواردة للجهات الإدارية بشأن الترقية لدرجة «مدير عام» بمسمى - كبير باحثين، خلال سنوات زوجية فقط دون الفردية، واختصم الطعن، رقم 36 لسنة 36 دستورية، والمقام من محمد على أبوشنب، رئيس الوزراء، وآخرين، وتطالب بعدم دستورية القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بما تضمنته، والتي ترد للجهات الإدارية بشأن الترقية لدرجة مدير عام بمسمى كبير باحثين خلال سنوات زوجية فقط دون الفردية.

 

امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين

بينما قضت المحكمة الدستورية العليا، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، بشأن حظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين.

وتنص المادة 30 على: «آلا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له بمزاولة مهنته، بعد مرور سنة على الأقل من تخرجه قضاها في مزاولة المهنة بمؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًا»، وحسب المادة يراعى آلا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر.

 

قانون الجمعيات الأهلية

قضت المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببطلان نص المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحق فى حل الجمعيات الأهلية، حال تغييرها النشاط أو تلقي أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.

 

تأمين الحدود الشرقية للبلاد

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الطعن على عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية للبلاد.


وأقيمت الدعوى، التي حملت رقم 144 لسنة 31 قضائية، من عدنان إبراهيم بصفته ولي عن نجله القاصر طارق، واختصم رئيس الجمهورية وآخرين، وطالب المدعي بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بشأن تأمين الحدود الشرقية للبلاد، ونص القرار الصادر من رئيس الجمهورية سنة 1995، على حظر التواجد بالمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية من رفح حتى طابا بعمق 1501 مترًا، ومعاقبة المخالف بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر.

 

قانون تنظيم علاقة المؤجر بالمستأجر

وقضت أيضًا المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص الفقرة «يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة لتجديد»، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك خلال الدعوى رقم 42 لسنة 31 دستورية، المقامة من حنان محمد الساعدي ضد رئيس الوزراء وآخرين.

 

قانون الضريبة على العقارات

وقضت بعدم قبول الدعوي التي تطالب بعدم دستورية 3 مواد بقانون الضريبة على العقارات الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وهى المواد أرقام «8، 12، و28»، فيما اختصم الطعن رقم 20 لسنة 38 دستورية، والمقام من باسل مدحت توفيق، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.


 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة