المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة


«تشريعية النواب» تستطلع رأي الأزهر في حظر زواج الأطفال

حسام صدقة

الأحد، 10 يونيو 2018 - 12:39 م

 

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، إرسال مشروع تعديل قانون الطفل إلى الأزهر الشريف، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة.

وقال "أبو شقة"، إن أخذ رأي الأزهر أمر مهم حتى لا نصطدم مواد القانون بعدم المشروعية بالنسبة للشريعة الإسلامية، فيما طالب كل من النائبين خالد حنفي وعبلة الهواري، إرسال مشروع القانون للمجلس القومي للطفولة والمجلس القومي للمرأة.

ويتضمن مشروع القانون، إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996، إصدار فصل رابع للباب الثالث في الرعاية الاجتماعية تحت عنوان "حظر زواج الأطفال"، متضمنًا مادة برقم "52 مكرر".

وتنص المادة المقترحة على الآتي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة، لم يبلغ الـ18 من عمره وقت الزواج.. ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم".

ونصت المادة الثانية، على أن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعة الزواج، الذي أحد طرفيه طفل والتي يقوم بالتصديق عليها، مرفقا الإخطار بصورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده"، فيما نصت المادة الثالثة على أن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفي لطفل، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل".

ونصت المادة الرابعة، على أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 21 مكرر، من القانون رقم 142 لسنة 1994، في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي: "لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الـ18 من عمرها، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 262 من قانون العقوبات، وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".

وجاء نص المادة الخامسة، أن يستبدل البند "2" والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952، بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصين التاليين: "بند رقم 2 من المادة الثانية: من حكم عليه في جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية، أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء، أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته".

وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية النص التالي: "يترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى الصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند "2"، إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته، وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضًا".

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة