صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


«المادة 107».. مفتاح البراءة للراشي والوسيط

أحمد عبدالفتاح

الأحد، 10 يونيو 2018 - 02:47 م

أثار إعفاء الراشي والوسيط من التهمة في قضايا الرشوة في حالة الاعتراف، وفقا لنص المادتين "107" و"107" مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، جدلاً واسعًا، باعتبارها تشجع الراشي والوسيط على التمادي في جريمتهما.

وشهدت الآونة الأخيرة حصول عدد من المتهمين في قضايا الرشوة على أحكام بالبراءة، كان آخرها قضيتي الرشوة الكبرى بوزارة الزراعة، ورشوة مجلس الدولة، وهو ما دعا لمطالبة المشرع بتعديل هذه المادة.

وترصد «بوابة أخبار اليوم» في هذا السياق، أبرز قضايا الرشوة التي استند فيها المتهمين إلى تلك المادة، وحصلوا فيها على البراءة، ورأي الخبراء في تلك المادة.

رشوة مجلس الدولة

حصلت  المتهمة "رباب. ع"، وزوجها "مدحت"، المتهمان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الرشوة الكبرى" بمجلس الدولة على البراءة، لتقديمهما اعترافًا كاملا على مدير المشتريات بمجلس الدولة جمال اللبان، الذي حصل على حكم بالمؤبد وعزله من وظيفته، حيث استند محامي المتهمين في القضية إلى المادة 107، التي تقضي بإعفاء الراشي من العقوبة في حالة الاعتراف.

رشوة وزارة الزراعة
وقضت محكمة الجنايات ببراءة رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري، ومحمد محمد فودة، من الاتهامات المنسوبة له طبقا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية بقضية رشوة وزارة الزراعة، والمتهم فيها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق د. صلاح هلال ومساعده محيي قدح.

رشوة مستشار وزير المالية
استند دفاع الراشي والوسيط في براءة المتهمين بشكل كبير إلى المادة 107، حيث أسدل فيها الستار، عندما قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بالسجن المؤبد لمستشار وزير المالية، وإعفاء ٣ متهمين آخرين، في قضية الرشوة؛ من العقوبة.

رشوة محافظ المنوفية
اعترف المتهمان عاصم أحمد فتحي، وأحمد سعيد مبارك، بتقديم رشوة مالية لمحافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، وذلك في أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وقال المتهمان، إن المحافظ السابق طلب وتقاضى رشوة مالية قدرها 27 مليون جنيه، من المتهم «عاصم»، نظير إسناد بعض المشاريع في المحافظة لشركته، وتوسط فيها المتهم أحمد سعيد، فيما قضي ببرائتهما.

3 حالات

أكد المستشار القانوني خالد القوشي، أن هناك 3 حالات لإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة، الأولى الإبلاغ قبل أو أثناء أو بعد وقوع الجريمة، مشيرا إلى أن المادتين 107 و106 تعفيان الراشي والوسيط من العقوبة المقررة للمرتشي إذا أبلغ السلطات.

وأوضح "القوشي"، أن القانون يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 500 جنيه، من عرض أو قبل الوساطة في الرشوة قبل أن تقع الجريمة طبقاً للمادة 109 مكرر ثانيا.

ولفت المستشار القانوني، إلى أنه بحكم القانون يتم مصادرة ما يدفعه الراشي والوسيط وما حصل عليه المرتشي على سبيل الرشوة لصالح الدولة، مشيرًا إلى أنه إذا تم إلغاء هذه المادة لن يتم تشجيع المواطنين عن الإرشاد على الجريمة.

وأكد المستشار القانوني خالد القوشي، أن 90% من قضايا الرشوة تتم عن طريق إبلاغ الوسيط أو الراشي، مثلما حدث مع نائبة محافظ الإسكندرية، مشيرا إلى أنه يجب دعم هذه المادة وعدم إلغائها. 


 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة