المحكمة الإدارية العليا التى اصدرت الحكم التاريخى
المحكمة الإدارية العليا التى اصدرت الحكم التاريخى


«الإدارية» تعيد للدولة قطعة أرض قيمتها مليار و114 مليون جنيه

شريف سلام

السبت، 30 يونيو 2018 - 12:49 م

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فيما قضى به من إلزام الدولة بتحرير عقد بيع للمطعون ضده عن قطعة الأرض بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، والبالغ مساحتها (37000 فدان - سبعة وثلاثون ألف فدان) بسعر 1300 جنيه ألف وثلاثمائة جنيه للفدان، وبراءة ذمته من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الانتفاع، والقضاء مجددًا برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

 صدر الحكم - الذي يكشف عن منظومة الفساد تغلغلت منذ عدة عقود زمنية ماضية للاستيلاء على أراضى الدولة بالمليارات -  برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين نجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة، على مجموعة من المبادئ لحماية أراضى الدولة من الاستيلاء عليها من الغاصبين لها يكشف عن أكبر منظومة فساد فى الاستيلاء على أراضى الدولة وتعيد لها 37 ألف فدان قيمتها مليار و114 مليون جنيه مدفوع فيها 5 ملايين ونصف فقط! والمحكمة أثبتت الغش والتدليس بين المطعون ضده ورئيس الهيئة العامة لمشروعات لتعمير والتنمية الزراعية بعلم وزير الزراعة على قبول شيكين بـ5 ملايين ونصف فقط لمساحة 37 ألف فدان قيمتها مليار و114 مليون جنيه، وأن تقرير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام أثبت أن المطعون ضده تربح 61 مليون من تأجير ألاف الأفدنة لشركات أخرى وهو مغتصب لها، مشيرة إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يختلق واقعة البيع ويصدر 3 مكاتبات مختلفة للنيابة العامة والمحاكم وهو يعلم بالنزاع القضائى بين المطعون ضده مع الدولة لإيهام المحاكم أن الدولة شرعت فى بيع 37 ألف فدان وأن المطعون ضده استولى على 2358 فدانًا ضمن الـ37 ألف أراضى استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها مخصصة لشئون أغراض الدفاع عن الدولة.

كما منحت المحكمة الهيئة أو القوات المسلحة الخيار بين إزالة البناء والمزروعات والمغروسات بالأرض أو استبقاء ما ترى استبقاؤه منها واعتباره ملكا للدولة، ولم تعتد المحكمة بمعاينة النيابة العامة عام 2010 لأن الاستصلاح جاء على خلاف ما حظره المشرع على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الصحراوية إلا بموافقة الدولة، مؤكدة على أن الغش يبطل التصرفات من القواعد الأساسية فى القانون المصرى والشرائع ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعًا للفساد.

 وأكدت المحكمة، على أن إجراءات لجنة إعداد الدولة للحرب بالأمانة العامة لوزارة الدفاع عام 2016 تضمنت استرداد أراضى الدولة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية وعدم السماح بأى تعديات على مساحة الـ37 ألف فدان، وناشدت المحكمة الدولة فى أعلى مستوياتها محاسبة المسئولين الذين يسروا التمكين من 37 ألف فدان سنين عددا بالمخالفة الصارخة للقانون، حتى لا يأمن كل مسئول منحرف بسلطته من العقاب وينتشر الفساد ويسوم الفقراء سوء العذاب.

 وحكمت المحكمة فى أسباب الحكم عوضا عن المنطوق بإلغاء حكمين آخرين للقضاء الإدارى يتعلق بذات الأرض الأول بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 20128 لسنة 61 ق فيما قضى به فى الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار رقم 774 لسنة 2007 الصادر من وزير الزراعة فيما تضمنه من إزالة التعدى على مساحة 37 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون وما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف التنفيذ، والثانى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بجلسة 28/9/2010 فى الدعوى رقم 21451 لسنة 64 ق فيما قضى به فى البند ثانيا منه وفى الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وفى البند ثالثًا وفى الشق العاجل بوقف تنفيذ القرارين السلبيين بالامتناع عن عن تحرير عقد بيع للشركتين المدعيتين للأرض المستصلحة والمستزرعة بمعرفتهما والامتناع عن تمكينهما من استكمال استصلاح واستزراع باقى المساحة والامتناع عن توصيل التيار الكهربائى إلى هذه الأرض وما يترتب على ذلك من أثار والقضاء مجددًا برفض طلبى وقف التنفيذ مع الزام المدعى بصفته مصروفات الشق العاجل من الدعوى.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة