على عبدالعال
على عبدالعال


عبد العال للنواب: التصفيق لـ«مدبولي» مخالف للتقاليد البرلمانية

حسام صدقة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 - 12:34 م

 

عاتب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، لقيامهم بالتصفيق أكثر من مرة خلال الجلسة العامة اليوم، والتي حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة الجديد، بصحبة وزراء حكومته لإلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان.
وقال "عبد العال"، غاضباً، فور انتهاء مدبولي من إلقاء بيان الحكومة: هناك خروج على التقاليد البرلمانية أثناء إلقاء الدكتور مدبولي بيان الحكومة، هناك تصفيق من النواب بما يتضمن منا الثناء على منح الثقة للحكومة خروجاً بذلك عن الإجراءات التي نصت عليها اللائحة.
وهدد عبد العال، أحد النواب، أكثر من مرة بالتصويت لإخراجه من القاعة، بقوله " اقعد يا معتز وإلا سأخرجك من الجلسة".
وطالب رئيس البرلمان، الوزراء الحاضرين بعدم التوقيع على طلبات النواب خلال الجلسة.
يذكر أن "عبد العال"، أكد في جلسات سابقة أن حكومة مدبولي لم تحصل على الثقة وبالتالي لا يجوز تقديم أدوات مساءلة برلمانية لها.
وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية للبرلمان على أن :
يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام الـ 10 التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة