كرم جبر - صورة أرشيفية
كرم جبر - صورة أرشيفية


«الوطنية للصحافة»: القانون الجديد مطابق لنصوص الدستور

شادي محمد

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 - 07:11 م

قامت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها بعد ظهر اليوم، بمناقشة ما ورد بقانون الصحافة المطروح على مجلس النواب.

 

وانتهى اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها بعد ظهر اليوم إلى ما يلي:

 

- القانون بوضعه الحالي جاء مطابقا لنصوص الدستور، وليس مخالفاً له أو غير متسق مع مواده.

 

- الادعاء بأن هذا القانون تضمن نصوصًا تؤدي إلى حبس الصحفيين، أمر مخالف للواقع لأن المادة 29 الخاصة بحبس الصحفيين، المنصوص عليها في قانوني الصحافة والإعلام منقولة نصًا من المادة 71 من الدستور، والذي أعدته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى أمين جامعة الدول العربية الأسبق.

 

- بعض الأسماء التي ضمتها لجنة الـ50 في عضويتها كالتالي: «حسين عبد الرازق، ومحمود بدر، ومحمد سلماوي، وخالد يوسف، وسيد حجاب، وجبالي المراغي، وسامح عاشور، ومنى ذو الفقار، وكمال الهلباوي، والسيد البدوي، ومحمد أبو الغار، ومحمد سامي، وعبد الجليل مصطفى، وجابر جاد نصار، وعمرو الشوبكي، وسعد الدين الهلالي، وهدى الصدة، ومحمد غنيم، ومسعد أبو فجر».

 

- الهيئة الوطنية للصحافة تؤكد مجددا حرصها على حرية الصحافة والصحفيين، وذلك في إطار الدستور والقانون، وتجدد المطالبة بإلغاء المادة 29 التي تثير الجدل شريطة مراعاة أحكام الدستور في هذا الشأن.

 

- لم يتضمن القانون حذف أو إضافة للمادة الخاصة بالمد للعاملين للمؤسسات الصحفية، وترك الباب مفتوحًا للمؤسسات لاختيار من يراه، وفقاً لظروفها واحتياجاتها ويقتضي مبدأ مراعاة فتح الأبواب أمام شباب الصحفيين وحقهم في الترقي وتول المناصب حتى لو كان المد للخبرات، التي تحتاجها المؤسسات يتجاوز 65 عامًا.

 

- طالبت الهيئة بأن يكون المعينين في مجال الإدارات عن طريق رئيس مجلس إدارة كل مؤسسة وليس بقرار من الهيئة، وهو ما استجاب له البرلمان، تحقيقاً لحق كل مؤسسة في اختيار الكفاءات والشخصيات التي ترى فيها تحقيق الخطط المزمع تنفيذها.

 

- بالنسبة للجمعيات العمومية، فلا يتسق مع مصالح المؤسسات أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الجمعية العمومية التي تحاسب مجلس الإدارة، فكيف يحاسب نفسه ويراقب نفسه ويقرر العقوبات عند عدم تنفيذ خطط الإصلاح على نفسه؟.

 

- ليس صحيحًا أن الهيئة الوطنية للصحافة تسعى للهيمنة على المؤسسات الصحفية، لأن اجتماع الجمعية العمومية يكون مرة واحدة كل سنة، لمناقشة الميزانية والحساب الختامي، وما يقدمه رئيس مجلس الإدارة، ثم تلقي تقارير المتابعة الربع سنوية، ويكون للجمعية العمومية الحق في تجديد الثقة أو حجبها وفقاً للنتائج التي تحققها.

 

- يحقق القانون أعلى درجات الشفافية والنزاهة والمراقبة والمساءلة، بما يتضمنه من إجراءات لتحديد الأجور والمرتبات التي يحصل عليها كل العاملين ورؤساء مجالس الإدارة لتحقيق عدالة الأجور والقضاء على الفوارق الكبيرة التي تسبب عدم رضا أعداد كبيرة من العاملين في المؤسسات الصحفية.

 

- أن القانون أخذ حقه من المداولة والنقاش وإبداء الرأي على مدى ثلاث سنوات وليس صحيحاً أنه لم يعرض على الجهات والهيئات المعنية، بل ناقشته وأبدت رأيها فيه.

 

- أن القانون يضع لأول مرة القواعد الحاكمة لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية وإدارة أموالها وأصولها بشكل اقتصادي رشيد، يسمح بتطوير أداءها في كل المجالات حتى يمكنها الاعتماد على مواردها الخاصة في السنوات القادمة.

 

- يتضمن القانون نصوصاً قاطعة لشفافية إدارة المؤسسات، بعلانية عقد جلسات وإتاحة الفرصة للعاملين بالمؤسسات الصحفية لحضورها، والاطمئنان على حرية وسلامة إدارة أموال المؤسسات، والبعد عن كل السياسات التي كانت تتم في الخفاء وأدت إلى تدهور الأوضاع.

 

وإذ تناشد الهيئة جموع الصحفيين أن يقرأوا بأنفسهم نصوص القانون، ولا يعتمدوا على الأقوال المرسلة التي لم ينص عليها القانون.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة