صورة موضوعية
صورة موضوعية


«الإفتاء» توضح حكم يمين الطلاق المعلق دون وجود نية

إسراء كارم

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 - 07:15 م

 

ارتفعت نسبة الطلاق بشكل كبير، في مصر والدول العربية والتي حسب التقارير تكون إما لأسباب مادية أو لعدم وجود التفاهم.

 

وورد إلى دار الإفتاء سؤالا نصه: «قلت لزوجتي: أقسم بالله كل كذبة بيمين واقع  (طلاق مني)  إذا تذكرت هذا اليمين، ولم يكن لدي نية شيءٍ معين عندما قلت لها هذا، ولا أعرف هل كنت أريد فقط أن أمنعها من الكذب أم وقوع الطلاق في حالة الكذب، فقسمي هذا كان رد فعل سريع على رفضها أن تقسم لي بأنها لن تكذب علي مرةً أخرى، فما الحكم؟».

 

وأجاب على السؤال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بأن المختار للفتوى والقضاءِ من بعض أقوال أهل العلم أنَّ الطلاق المعلَّق يقع إذا حصل المعلَّق عليه، بشرط وجود نية الطلاق عند التعليق.

 

وأضاف أنه في واقعة السؤال، لما كان السائل لم يتحقق من نيته عند إنشاء هذا التعليق منه، فالشك يكون في صالح عدم وقوع الطلاق؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه وبقاءُ ما كان على ما كان، فاليقين لا يزول بالشك، واليقين هو استمرار الحياة الزوجية السابقة لهذا اليمين المعلق، والشك هو زوالها بوقوع زوجته في كذبٍ يلزم عليه طلاق مشكوكٌ في نيته عند التعليق، وعليه: فإذا كذبت لا يقع عليها الطلاق.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة