صورة موضوعية
حكم الزواج من أخوات الأخت في الرضاعة.. «لجنة الفتوى» تجيب
إسراء كارم
الجمعة، 06 يوليه 2018 - 03:19 م
ورد سؤالا إلى مجمع البحوث الإسلامية، حول حرمة أخوات الأخت في الرضاعة، عندما لم يرضعن مع الشخص.
وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بأنه «لو رضعت مع البنت من أمها هي فإن كل أولاد هذه الأم المرضعة يحرمن عليك؛ أما إن كان رضاعها من أمك، فلا يحرم عليك أن تتزوج من أخوات من رضعت معك من أمك مالم يكن هناك مانعًا آخر غير الرضاع».
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
رئيس القابضة للمطارات يهنئ العاملين بمناسبة العيد الـ61 لمطار القاهرة الدولي
مرصد الأزهر يثمن موقف إسبانيا الإنساني الداعم للقضية الفلسطينية
حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط.. الإفتاء تجيب
حكم الرقية بالقرآن الكريم.. الإفتاء توضح
الإمام الأكبر يطمئن على الطالبة «هاجر» بعد تعرضها لحادث قطار
البابا تواضروس يلتقي أسرة «تي پارثينوس» لطلاب الجامعة الألمانية
برلماني: نشكر القيادة السياسية على دعم المنظومة الصحية
«المصريين» يناقش خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة بالبحر الأحمر
المستشار عادل عزب يترأس عمومية نادي قضاة النادي مجلس