بعد تحريم «برهامي».. آراء العلماء في «القروض وفوائد البنوك»
بعد تحريم «برهامي».. آراء العلماء في «القروض وفوائد البنوك»


بعد تحريم «برهامي».. آراء العلماء في «القروض وفوائد البنوك»

إسراء كارم

السبت، 07 يوليه 2018 - 01:02 م

أطلق نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، فتوى جديدة يؤكد خلالها أن أخذ «قرض من بنك إسلامي حرام وتحايل على الربا».

 

جاء ذلك في سياق رده على سؤال عبر موقع الدعوة السلفية، نصه: «أنا كنتُ شريكًا لأحد الأشخاص في تجارة، ثم خسرت، ونصيبي مِن الخسارة 20 ألف جنيه، وأريد دفعها لشريكي، فهل يجوز لي أخذ قرض  - صك مرابحة -  مِن بنك إسلامي للسداد؟، علمًا بأن البنك سيأخذ فائدة متغيرة، ويسمح لي بسداده بالتقسيط على سنتين، فهل هذا جائز أم لا؟».


ورغم أن الجهات الدينية علقت على هذه المسألة أكثر من مرة، إلا أن تعدد الآراء سبب حالة من الحيرة والبلبلة، ومن ضمن الآراء في هذا الأمر التصريحات التالية:


مفتي الجمهورية: حسب الحالة

جاء في رد مفتي الجمهورية على مسألة القروض، أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المُرَابَحَةِ المشروعة، موضحًا أن هناك 3 أنواع من القروض التي تعطى من البنوك وصناديق التأمين والهيئات العامة، وهي:


-  ما يتم صرفه مالا في مقابلة مال من غير نظر إلى توسط سلعة أو استثمار بل غاية المعاملة أن يأخذ العميل مالاً ليرده بأزيد مما أخذه، وهذا النوع حرام ولا يحل أخذه إلا عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها لقوله تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» (البقرة - 173).

 

-  ما يكون البنك فيه وسيطا في شراء سلعة ما بحيث يشتريها هو بثمن ويبيعها للعميل مقسطة بثمن أعلى، وهذه هي المرابحة عند الفقهاء أو البيع بالتقسيط، وهي جائزة للقاعدة المقررة «إذا توسطت السلعة» فلا ربا .

 

- عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة وهذه في الحقيقة عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ويجب وجوبًا محتمًا عدم تسمية النوعين الآخرين بالقروض لأن ذلك يسبب لبسًا مع قاعدة «كل قرض جر نفعا فهو ربا».


فإذا كان القرض شخصيًّا لا علاقة للبنك فيه بشراء العقار فإنه لا يجوز شرعًا إلا عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، وإذا كان قرضًا عقاريًّا يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار فهو جائزٌ شرعًا، ويجب حينئذٍ عدم تسميته بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة «كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا».


شيخ الأزهر: لم يتم الاتفاق على إباحة المعاملات البنكية الحديثة

وقال الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، فضيلة د. أحمد الطيب، إنه لم يتم الاتفاق على إباحة المعاملات البنكية الحديثة، فالبعض يرى أنها «ربا»، والبعض يؤكد أنها «حلال».


وقال فيما يخص فوائد البنوك، أنه «إذا أودعت أموالك بنية أنك تقرضها للبنك وتحصل منه على فائدة فهذا حرام لأنه يكون ربا، أما إذا كنت تستثمرها في البنك وتعتبره شريكًا فيكون حلالًا».


مجمع البحوث الإسلامية: قروض التمويل العقاري ربا

وجاء في إجابة مجمع البحوث الإسلامية، على سؤال حول حكم التمويل العقاري في الدين وهل هو حلال أم حرام، أن هذه المعاملات إنما تنطوي على ربا، كونها تٌحصل على مبالغ إضافية أو فائدة، أكثر من المبلغ المقتًرض، واستشهد المجمع بفتوى قديمة من عام 1990، صادرة عن فتوى مجمع الفقه الإسلامي في جدة بالمملكة العربية السعودية .


وأوضح المجمع إن السكن من الحاجات الأصلية التي لا يمكن المرء أن يعيش بدونها، والحصول على المسكن المناسب أصبح اليوم في مقدمة المشاكل التي يجابهها المرء في حياته، وذلك لتعقد الحياة وكثرة السكان وغلاء الأسعار.


وأضاف المجمع، أنه فى معظم البلاد مؤسسات تقوم بتمويل الناس لشراء المساكن أو بنائها، ولكن أكثرها تعمل في إطار النظام الربوي فتقدم إلى عملائها قروضا، وتطالبهم على ذلك بالفائدة المعينة المتفق عليها في عقد التمويل، وبما أن هذا العقد يقوم على أساس الربا، وهو من أكبر المحرمات التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، فإنه لا يجدر بأي مسلم أن يدخل في عقد يقوم على هذا الأساس الفاسد.


ونوه إلى قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14-20 مارس 1990م، في هذا الشأن، وفيه: «إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها، من الإقراض بفائدة قلت أو كثرت هي طريقة محرمة شرعًا لما فيها التعامل بالربا».


أمين الفتوى: أن قروض البنوك «التمويل» ليست ربا
وعلق د. محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حلقة سابقة من برنامج «فتاوى الناس» على «قناة الناس»، بأن البنك مؤسسة اقتصادية لمساعدة الناس، ولها مصروفات إدارية خاصة بموظفيها، تمول الناس لإقامة مشروعات تنموية، بالمخالفة للرباء الذي يؤدي إلى تضخم نتيجة مقايضة مال بمال زائد دون إقامة مشروعات.


وأوضح أن معاملات البنوك التي فيها تمويل وإمداد بالمال في المشاريع المختلفة من قبل البنوك التي تبتغي الربح والجانب الاقتصادي، والتي تخرجها عن الجانب الخيري البحت.


وأشار إلى أن قروض البنوك تدخل تحت بند التمويل التي لا تعد ربا، ويجوز التعامل بها وذلك لأن البنوك قامت لمساعدة الناس، منتقداً الزج بهذه المعاملات في جانب الربا وتحريم ما أحل الله.


الورداني: «يجوز للضرورة»
وقال د.عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البعض يصنع مسألة إيداع الأموال في البنك على أنها قرض، وهو أمر خاطئ، فهو عقد من عقود المعاوضات. 


وأضاف أن إيداع المال في البنك بشكل شهادات استثمارية أو في شكل ودائع كل هذا جائز لأنه من قبيل التمويل وليس من قبيل القرض. 


وفيما يخص قروض الشقق، قال إن «السكن من قبيل الحاجات وأحيانا يكون من الضروريات، فإذا كان الاقتراض من البنك لشراء شقة للضرورة القصوى فهذا جائز».


وأوضح «الورداني»، أنه «إذا كان الشخص المقترض لشراء الشقة لا يستطيع توفير ثمن الإيجار الجديد المرتفع الثمن، فهذا يجوز له الاقتراض لشراء الشقة بشرط أن يأخذ المبلغ من البنك ويشتري به الشقة مباشرة، أما إذا كان الاقتراض للاستهلاك فقط فهذا غير جائز، لأن القاعدة الفقهية تقول: «كل قرض جر نفع فهو ربا».

 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة