عبد المحسن سلامة - نقيب الصحفيين
عبد المحسن سلامة - نقيب الصحفيين


خاص| نقيب الصحفيين: سأحضر التحقيقات مع مكرم محمد أحمد

شادي محمد

السبت، 07 يوليه 2018 - 05:52 م

 

أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، اعتزامه حضور التحقيق مع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، أمام نيابة أمن الدولة، وذلك بصفته نقيبًا للصحفيين.

 

وأضاف "سلامة" في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن النقابة طالبت تأجيل التحقيق مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ليوم الأربعاء القادم.

 

وفي سياق آخر، أكد نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة سيجتمع هذا الأسبوع بشكل طارئ، بناء على طلب تقدم به عدد من أعضاء المجلس.

 

من جانبه قال المستشار القانوني لنقابة الصحفيين سيد أبو زيد، إن سكرتير عام النقابة حاتم زكريا، قام بإعداد خطاب رسمي لمطالبة نيابة أمن الدولة بتأجيل استدعاء مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

 

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر في موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر في التحقيقات التي ستباشرها نيابة أمن الدولة في هذا الشأن.

 

وقال البيان الصادر من مكتب النائب العام، اليوم السبت، في رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون، وتقتضى توقيع الجزاء عليها وفقًا لأحكام القانون، وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس "الأعلى للإعلام" بحسب البيان، وأضاف البيان أنه في أية حالة أخرى فإن القرار الصادر من المجلس يكون قد منعدمًا لا أثر له.

 

وذكر بيان النائب العام، أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرارًا بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، ينبغي أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون الذي تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية، وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.

 

وأوضح النائب العام، أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها في مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلى ضرورة مراعاتها والتي تتحقق إذ ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أية مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.

 

وأشار النائب العام، إلى أن القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة، وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به.

 

من جانبه بعث مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابًا للنائب العام، رد فيه على قرار المستشار نبيل أحمد صادق، بمثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا.

 

وكان نص الخطاب كما يلي:-

 

«ورد إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح اليوم، خطاب السيد الأستاذ المستشار النائب العام طالعنا فيه بعدم مشروعية قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بخصوص وقف نشر ما يتعلق بمستشفى 57357.

ولذا فإن الأمر استوجب توضيح بعض الأمور، التي يرى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أهميتها

أولاً: يوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قرار رئيس المجلس رقم 36 لسنة 2018 بوقف نشر ما يتعلق بمستشفى 57357، قد صدر في حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون رقم 92 لسنة 2016، بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 2016 قد نصت على أن: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري، في ممارسة اختصاصاته  ولا يجوز التدخل في شئونه".

• وقد نصت المادة الثالثة من ذات القانون لا سيما البندين الثالث والرابع منها، على أن "يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام، في إطار المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يأتي:

1- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها وتعددها وتنوعها.

3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.

4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي.

5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.

6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

8- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.

9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع، والمرئي، والرقمي، والصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.

10- منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.

وكذلك فإن نص المادة 26 من ذات القانون لاسيما البند الثالث منها قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة".

ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية، والمؤسسات الصحفية القومية ، والمؤسسات الإعلامية، والمؤسسات الإعلامية العامة، والوسائل الإعلامية، والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، على أن تتضمن ما يأتي:

1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة، خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص، في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

3- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية، لفترة محددة أو بصفة دائمة.

ويتم إخطار النقابة المختصة، لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.

ثانياً: يوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قراره المشار إليه بوقف النشر قد انصب على الأعمال التي تجريها لجنة الفحص المشكلة بقرار السيدة الفاضلة وزيرة التضامن، وهي لجنة إدارية وليست ذات اختصاصاً قضائياً، وحيث إن ما تقوم به هذه اللجنة يعد من قبيل الأعمال التحضيرية لفحص ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه، وحيث إن الأعمال التي تقوم بها هذه اللجنة ليست من الأعمال التي يباشرها رجال القضاء والنيابة العامة، ولذا فإن قرار وقف النشر الصادر عن المجلس لم ينصب على أي عمل من أعمال التحقيق القضائي.

ثالثاً: يوضح المجلس أن قراره بوقف النشر هو من قبيل القرارات الإدارية، التي يراقب مشروعيتها من عدمه، وما إذا كان القرار صدر في حدود القانون أو تجاوز عنه مجلس الدولة.

رابعاً: يؤكد المجلس الأعلى للإعلام أن قراره المشار إليه، قد صدر ابتغاء المصلحة الوطنية حفاظاً على مؤسسة طبية مقدرة، وهذا هو الدور الذي أناط به الدستور والقانون 92 لسنة 2016 المجلس لتنفيذه.

وإذ يؤكد المجلس أن قراره لا يتعارض وقرار السيد المستشار النائب العام، إذ أن المجلس هو الجهة المسئولة عن وقف النشر قبل صدور قرار من السيد المستشار النائب العام بذلك، أما وإذ صدر قرار السيد المستشار النائب العام بحظر النشر فإن المجلس يؤكد على التزامه بهذا القرار.

وختامًا يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام احترامه وإجلاله لكافة مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسات القضائية، وبالأخص النيابة العامة، وأن السيد رئيس المجلس مستعد للمثول أمام النيابة العامة فور إبلاغه رسميًا بالموعد المحدد لذلك.

 

حفظ الله مصر من كل سوء

رئــيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

 مكرم محمد أحمد

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة