رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام


بعد أزمة «57357».. حظر النشر بيد من؟

شيماء محمد

الإثنين، 09 يوليه 2018 - 05:10 م

 

أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، الأربعاء 4 يوليو، قرارًا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357.


وطالب المجلس، جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.


اختصاص النيابة العامة

وأوضحت أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة د. هويدا مصطفى، أن قرار حظر النشر بيد النائب العام والنيابة العامة لأنه مرتبط بقضايا وحق المجتمع، مشيرة إلى أن النائب العام هو المسؤول عن الحظر.


وأضافت "هويدا"، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعتبر من الهيئات التنظيمية، مؤكدة أن المجلس من اختصاصاته توقيع عقوبة على من يقع في تجاوزات مهنية فقط، ولا يوجد في القانون ما ينص على حق المجلس في حظر النشر.


وأكدت رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، أن ما يتعلق بمستشفى 57357 لا يحتسب تجاوز مهني لكي يقوم المجلس بحظر النشر ولكنه تدخل في شأن المجتمع، لافتة إلى أن القضية مطروحة للنقاش لذلك يجب أن يترك الأمر للقضاء والنيابة العامة.




وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لاتخاذه قرار بحظر النشر في موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية.


وتضمن قرار النائب العام، حظر النشر في التحقيقات التي ستباشرها نيابة أمن الدولة في هذا الشأن.

 

رسالة النائب العام

وذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام، اليوم السبت 7 يوليو 2018، في رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن يكون قرار منع النشر في واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضي توقيع الجزاء عليها وفقًا لأحكام القانون، وهو ما لم يفصح عنه قراركم، أما في أي حالة أخرى فإن القرار الصادر من المجلس صدر في هذا الإطار فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له، والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها في الاعتداد به أو الالتفات إليه.


وذكر بيان النائب العام، أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، ينبغي أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنه المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.


وأوضح النائب العام، أن هذه الاختصاصات حرص المشرع في مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلى ضرورة مراعاتها والتي تتحقق إذ ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة