صورة موضوعية
طلقت قبل الدخول بها.. فهل عليها عدة؟| «لجنة الفتوى» تجيب
إسراء كارم
الخميس، 12 يوليه 2018 - 04:16 م
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، «إنه إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فقد بانت منه بينونة صغرى وليس عليها عدة».
وأضافت اللجنة، في معرض ردها على سؤال لأحد المواطنين عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»: «يجوز للمرأة في هذه الحالة الزواج من غير طليقها، ولطليقها حق الزواج منها مرة أخرى بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وذلك إن كان هذا الطلاق هو الأول أو الثاني».
واستشهدت اللجنة في فتواها بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا».
الكلمات الدالة
مشاركه الخبر :
الاخبار المرتبطة
وزيرة التضامن: قضية المخدرات أصبحت خطرًا يُهدد السلم المجتمعي
وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق مرحلة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات
الشيخ رمضان عبد المعز والإعلامية إيمان رياض في ضيافة النادي الأهلي
انتشار معدات القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي مع تحذيرات الأرصاد
الأرصاد الجوية تحذر من كتلة غبار قادمة من الصحراء الغربية
فضائل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها.. موضوع خطبة اليوم الجمعة
ملتقى الأزهر للقضايا الإسلامية يناقش مكانة العقل في الإسلام
موعد السحور والإمساك اليوم 19 من شهر رمضان
نائب: مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع تقضي على الاحتكار وتلبي احتياجات المواطنين