صورة موضوعية- هل يجوز إجراء عملية لإعادة غشاء البكارة؟.. «الإفتاء» تجيب
صورة موضوعية- هل يجوز إجراء عملية لإعادة غشاء البكارة؟.. «الإفتاء» تجيب


هل يجوز إجراء عملية لإعادة غشاء البكارة؟.. «الإفتاء» تجيب

إسراء كارم

الإثنين، 16 يوليه 2018 - 02:14 م

اختلفت الآراء حول قضية «ترقيع غشاء البكارة»، البعض رفض مستندًا على أن الزواج يعتمد على المصارحة، والبعض الآخر رأى أنه أفضل من أجل ستر الفتاة عن نفسها.


وورد سؤالا في هذا السياق إلى دار الإفتاء المصرية، والذي أجاب عليه مفتي الديار السابق د.علي جمعة محمد، قائلا: «من المعلوم من الدين بالضرورة أن الإسلام قد حض على العفاف واستعظم أمر الزنا وعده من الكبائر، وأمر بسد كل ما يوصل إليه من نظر وخلوة ونحو ذلك».


وقال تعالى: «ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا»، بل جعل جزاءه إذا ما وصل إلى الحكام إقامة الحد، وهذا ما ورد في قوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة»، إلا أن الأصل في الشريعة هو الستر على الأعراض كما ورد في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» رواه البخاري.


وأضاف نهينا عن إشاعة الفاحشة وعن المجاهرة بما فعلنا من ذنوب قد سترها الله علينا؛ وهو ما ورد في قوله تعالى:«إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون»، وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا، ثم يصبح قد ستره ربه، فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه».


واستكمل «جمعة»: نص السادة الأحناف أن العذرة لو زالت بزنا خفي وهو الذي لم يصل إلى الحاكم فلم يقم عليها الحد أو لم تشتغل به حتى صار الزنا لها عادة أنها بكر حكما، وإن لم تكن بكرا حقيقة وتزوج كالأبكار حتى إنها لا تستنطق في الموافقة على التزويج إنزالا لها منزلة البكر التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وآله سلم: «البكر تستأذن وإذنها صماتها»، وعلل الحنفية ذلك بقولهم: «وفي استنطاقها إظهار لفاحشتها وقد ندب الشارع الستر»، وفي ذات الكتاب والباب: «ولأبي حنيفة رحمه الله أن الناس عرفوها بكرا فيعينونها بالنطق فتمتنع عنهم فيكتفى بسكوتها كي لا تتعطل عليها مصالحها».


واستخلص من ذلك، أنه يجوز لها رتق ذلك الغشاء بالطب درءا للمفسدة التي تترتب ولو في المآل على عدم ذلك الرتق، ويجوز كذلك للطبيب فعل ذلك ولو بالأجر، أما إذا اشتهرت بالزنا -والعياذ بالله- أو حدت فيه فلا يجوز ذلك؛ لانتفاء العلة.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة