صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


مجلس الدولة يعيد أرض أثرية لأملاك الدولة  

فاطمة مبروك

الأحد، 22 يوليه 2018 - 02:42 م

أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بنزع قطعة أرض أثرية مقام عليها عقار بمنطقة المطرية بالقاهرة ملك للدولة، وينتفع بها والد المدعي.


واستأجر الابن عقب وفاة والده، من شرطة الآثار المصرية، بموجب عقد انتفاع لمدة سنة منذ عام ١٩٣٩، إلا أن الوارث ظل منتفعًا بالعقار حتى عام ٢٠٠٣، ويدفع ثمن الانتفاع، وقضت المحكمة برفض الدعوى وإخلاء العقار.  


وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المادة (6) من قانون حماية الآثار، تنص على أن جميع الآثار تعتبر من الأموال العامة -عدا ما كان وقفًا– ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وناط برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للآثار حق إزالة أي تعد على أي موقع أو عقار أثري بقرار إداري دون حاجة إلى اللجوء للقضاء. 


وتنص المادة (15) من القانون على أنه "لا يترتب على استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لموقع أثري أو أرض أو بناء ذي قيمة تاريخية أي حق تملكها بالتقادم، ويحق للهيئة كلما رأت ضرورة لذلك إخلائها مقابل تعويض عادل".


وأستندت المحكمة على أن مصلحة الآثار المصرية كانت قد رخصت لمورث المدعين بإشغال قطعة الأرض محل العقار لمدة سنة اعتباراً من عام ١٩٣٩ وحتى ١٩٤٠ واستمرت إقامة المدعين – وخلفه من بعده – بقطعة الأرض بالمخالفة 


وتابعت حيثيات الحكم، أن جهة الإدارة قررت إنهاء الترخيص واسترداد الأرض باعتبارها من الأموال العامة، ومن ثم تكون جهة الإدارة قد استعملت سلطتها المقررة على الترخيص لذلك العقار، وقررت إنهاءه بإرادتها المنفردة، ولم يقم دليل من الأوراق يفيد أن جهة الإدارة أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها، دون أن ينال من ذلك إقامة مورث المدعين في العقار بعد انتهاء الترخيص، بحسبان أن هذه الإقامة لا تكسبه أو من يخلفه حقاً على ذلك العقار، وفقًا لنص المادة 17 من قانون حماية الآثار.


وأفسحت المحكمة المجال للمدعين لتقديم السند القانوني لبقائهم في العقار، بعد انتهاء الترخيص، وأحالت الدعوى للخبراء، إلا أن المدعين قعدوا عن تقديم الدليل والمثول أمام الخبير، أو أمام المحكمة، الأمر الذي تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت مفتقدة إلى سندها القانوني، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف رفض الدعوى وتأييد قرار الإدارة العامة لشرطة السياحة.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة