لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية


فتاوى الحج| ما أصناف الناس من حيث المواقيت المكانية للحج؟

إسراء كارم

الإثنين، 23 يوليه 2018 - 10:37 ص

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الناس من حيث المواقيت المكانية، إما أن يكونوا خارج المواقيت التي حددها النبي "صلى الله عليه وسلم"، وإما أن يكونوا داخل حدود هذه المواقيت، وإما أن يكونوا من ساكني الحرم، وإما أن تتغير أماكنهم.

 

وأضافت أن الناس أربعة أصناف: أفقي، وأهل الحل، والمكي، ومن تتغير أماكنهم، وهم كالتالي:


الصنف الأول: الأفقي، وهو من منزلة خارج منطقة المواقيت، وميقات الأفقي حددها النبي "صلى الله عليه وسلم" كما يلي:

 

أ- ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة، ومن مر بها من غير أهلها، وتسمى الآن " آبار علي".


ب- الجحفة: ميقات أهل الشام، ومن جاء من قبلها من مصر، والمغرب، ويحرم الحجاج من «رابغ »، وتقع قبل الجحفة، إلى جهة البحر.


ج- قرن المنازل: ميقات أهل نجد الحجاز، وكذا أهل نجد اليمن، و« قرن» جبل مطل على عرفات، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، وتسمى الآن  «السيل».


د- يلملم: ميقات أهل اليمن وتهامة، والهند وهو من جبال تهامة، جنوب مكة.


ه- ذات عرق: ميقات أهل العراق، وسائر أهل المشرق.

 

الصنف الثاني: أهل الحل، وهو من مسكنه في الميقات أو ما يحاذيه، أو في مكان دونه إلى مكة، فميقاته عند الجمهور من الشافعية، والحنابلة، القرية التي يسكنها فإن أحرم بعد مجاوزتها إلى مكة فمسيء بلا خلاف، ويلزمه دم«شاة».

 

وذهب المالكية إلى أن ميقاته منزله الذي يسكن فيه أو مسجده والمسجد أفضل، وذهب الحنفية إلى أن ميقاته منطقة الحل، أي جميع المسافة من الميقات إلى انتهاء الحل، ولا يلزمه كفارة، ما لم يدخل أرض الحرم بلا إحرام، وإحرامه من دار أهله أفضل.

 

ويعد سبب الخلاف بين الجمهور والحنفية، اختلافهم في فهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت: " ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ "، فحمله المالكية على منزله، وقالوا: إن المسجد واسع للإحرام "، لأنه موضع الصلاة، ولأن هذا عمل أهل مكة وأهل ذي الخليفة فقد كانوا يأتون المسجد فيحرمون منه، وفسره الشافعية والحنابلة بالقرية والمحلة التي يسكنها، لأنه أنشأ منها.



وقال الحنفية: « إن خارج الحرم كله كمكان واحد في حق الميقاتي، والحرم في حقه كالميقات في حق الأفقي، فلا يدخل الحرم إذا أراد الحج أو العمرة إلا محرما».


والفرق بين مذهب الجمهور ومذهب الحنفية أن من كان من قرية دون المواقيت وقبل حدود الحرم فإن جاوز قريته بغير إحرام ولم يبلغ الحرم فعلى مذهب الجمهور عليه دم وعلى مذهب الحنفية لا دم عليه، والاجتهاد في فهم حديث النبي "صلى الله عليه وسلم" على نحو ما مر، متجه سائغ، وفي الأخذ بمذهب الحنفية تيسير وتوسعة، ولا ينكر المختلف فيه.

 

الصنف الثالث، المكي، وهو من كان مقيما بمكة، ولو من غير أهلها، وميقات الإحرام المكاني للمقيم بمكة أن يحرم من مكة لقول الرسول "صلى الله عليه وسلم: " حتى أهل مكة من مكة» وهو الراجح، وقيل ميقاته كل الحرم، لاستواء مكة، وما وراءها من الحرم في الحرمة.


والفرق بين القولين يظهر فيمن أحرم من أهل مكة، من الحرم خرج بنيان مكة، فعلى الأول أنه لو فارق بنيان مكة وأحرم في الحرم فعلى الراجح هو مسيء يلزمه الدم إن لم يعد كمجاوزة سائر المواقيت، وعلى الثاني حيث أحرم في الحرم لا إساءة، أما بالنسبة للعمرة فميقات إحرام المكي من الحل.

 

الصنف الربع، من تغير مكانه: من تغير مكانه فمحل إحرامه الموضع الذي يمر منه مريدا للنسك، فإن خرج المكي خارج المواقيت يلزمه الإحرام من الميقات الذي يمر منه، والأفقي الذي يقيم بمكة يحرم من مكة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن كان يريد الحج والعمرة ».
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة