الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية


الرقابة المالية تصدر قرار بضوابط القيد والشطب في سجل الجهات المرخص لها

نرمين سليمان

الخميس، 26 يوليه 2018 - 10:14 ص

 

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (114) بتاريخ 16/7/2018 بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة فى إجتماعه الأخير، على إنشاء سجل لقيد الشركات والجهات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة ، وفقا لعدد من ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب من السجل.

أوضح د.محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قرار المجلس صدر بهدف حماية المستثمرين ، وترجمة عناية الهيئة وحرصها على تحقيق عنصر الإفصاح وبصورة متكاملة للقيمة العادلة للأوراق المالية في جميع الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذا"لهما ، وذلك فى حالات طرح وإصدار الأسهم الجديدة وعروض الشراء والاستحواذ، والحالات الأخرى التي تتطلبها قواعد قيد الأوراق المالي في البورصة.

واشار عمران، أنه فى ضوء حرص الهيئة على حماية حقوق المتعاملين ونشر التوعية بالإجراءات التنظيمية الجديدة ، تنظم الهيئة – اليوم – أولى سلسلة الحلقات النقاشية عن واجبات ومهام المستشارين الماليين المستقلين وفقا لآحكام قانون سوق المال وقرارات الهيئة المنظمة لها.

وأضاف رئيس الهيئة، أن فعاليات ورشة العمل ستلقى الضوء على ما تضمنه قرارالمجلس من عدم جواز القيام بدراسات القيمة العادلة إلا من خلال الجهات المقيدة بالسجل بعد استيفائها لشروط القيد ، وفى مقدمتها إستيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية التي يجب توافرها في المقيم المالي المعتمد الذي يتولى التوقيع على تقرير دراسة وتحديد القيمة العادلة بالإضافة إلى المشاركين في إعداد الدراسة والذين يجب ألا يقل عددهم عن ثلاثة أفراد .وأن من أهم شروط الخبرة والكفاءة التي يتضمنها قرار المجلس الحصول على إحدى الشهادات المهنية في المجالات المرتبطة بالتمويل أو الإستثمار وإجتياز الإختبارات المعتمدة من الهيئة في موضوعات ذات إرتباط بالتقييم المالي ، فضلا عن المشاركة في إعداد ثلاثة دراسات سابقة على التقدم بطلب التسجيل.

وقال عمران، إن قرار مجلس إدارة الهيئة حدد شروط إستمرار قيد الشركات والجهات المشار إليها ، ومن أبرزها الإلتزام بالمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2017، وعدم جواز أعمال التقييم لجهتين أو أكثر في نفس الوقت تتعارض مصالحهم، و عدم التعامل على أوراق مالية قامت جهة التقييم بتضمينها فى الدراسة خلال الثلاث سنوات التالية بتاريخ التقييم.

وكشف عمران، أن قرار المجلس حدد مدة القيد بالسجل بثلاث سنوات يمكن تجديدها لمدد أخرى مماثلة شريطة توافر شروط القيد واستمراره. وأتاح القرار لمجلس إدارة الهيئة سلطة إتخاذ عدد من الجزاءات والتدابير الإدارية ضدها حال ثبوت مخالفة معايير التقييم المالي للمنشآت تصل إلى الشطب من السجل وإلغاء الترخيص ، مع منح مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع واستيفاء شروط القيد بالسجل.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة