صورة موضوعية
صورة موضوعية


فتاوى الحج| هل يجوز الحج من المال الحرام ؟

إسراء كارم

الجمعة، 27 يوليه 2018 - 12:48 م

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى، سؤالا حول الحج من المال الحرام، وهل يسقط فريضة الحج أم تتقبل.

 

وأجاب مركز الأزهر للفتوى، بأنه لا يجوز الحج بالمال الحرام، فإن أدى الحاج حجه مكتمل الأركان والشروط بمال حرام فقد سقطت عنه فريضة الحج ولا يأخذ ثوابا عليها.

 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وإذا خرج -أي الحاج- بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك؛ ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام، وحجك غير مبرور».

 

ويعني الغرز: ركاب الناقة سواء كان من جلد أو خشب.

 

 

 

 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة