صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


فتاوى الحج| هل يمكن الحج عن المريض؟

إسراء كارم

السبت، 28 يوليه 2018 - 10:44 ص

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا حول حكم الحج عن المريض الذي لا يتمكن من أداء المناسك.


وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، بأن الحج فريضة من فرائض الإسلام أناطها الله تعالى بالاستطاعة؛ فإذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فقد سقط عنه وجوبه.


وأضاف أنه في هذه الحالة يجوز للمريض أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر إذا كان قد حج عن نفسه أن يحج عن قريبه المتوفى أو المريض العاجز عن الحج بنفسه ويسميه الفقهاء بالمعضوب، أو يوكل غيره في الحج عنه؛ سواء أكان ذلك بأجرة أم كان تبرعا من القائم به، وذلك عند جمهور الفقهاء.


واستشهد بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: «نعم».


وأوضح أن العجز يتحقق بالموت، أو بالحبس، أو بالمنع، أو بالمرض الذي لا يرجى زواله؛ كالزمانة، والفالج، والعمى، والعرج إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، أو بعدم أمن الطريق.


وأشار إلى من تحقق فيه العجز عن أداء فريضة الحج بما ذكرنا فإن له أن ينيب من يحج عنه إذا كان عنده مال يكفي أن يعطيه لمن يحج عنه مدة سفره، بشرط أن يكون فائضا عن ديونه وعن مؤنة من يعولهم، أو عن طريق متطوع بالحج عنه بلا أجرة إن تيسر له ذلك.


وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: إذا تحقق في الشخص العجز عن أداء فريضة الحج؛ لعجزه عن الوصول لأماكن شعائر الحج وعن أداء المناسك بسبب المرض المزمن الذي لا تؤمن مضاعفاته المفاجئة التي قد تؤدي به إلى الهلاك، فإنه يجوز له أن يقعد عن الحج، وليس عليه وزر في ذلك، بل إذا نصحه الطبيب بعدم الذهاب فعليه أن يأخذ بنصيحته؛ لأنه مأمور بالحفاظ على صحته، والحج منوط بالاستطاعة، ويمكن إنابة من يحج عنه بماله أو تطوعا منه، ويرجع ثواب الفريضة إليه. 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة