صورة موضوعية
صورة موضوعية


فتاوى الحج| ما حكم الاستظلال بـ«الشمسية» للمحرم؟

إسراء كارم

الإثنين، 30 يوليه 2018 - 01:13 م

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الاستظلال إما أن يكون بمحمل، أو بغير محمل، فإن كان بغير محمل كأن استظل بالسقف أو الحائط، أو نزل تحت شجرة، أو نصب خيمة، فلا شيء عليه.

 واستشهدت بما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم: «وأمر بقبةٍ من شعر تضرب له بنمرة، فسار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها».

وأضافت اللجنة أنه إن كان الاستظلال بالمحمل كالمظلة «الشمسية »: فقد اختلف الفقهاء في حكم الاستظلال به:

فمذهب الشافعية والحنفية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد: جواز الاستظلال بغير كراهة.

وتابعت أنه في مذهب المالكية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد: حرمة الاستظلال ووجوب الفدية.

واستكملت أن القول المختار هو قول الجمهور وهو جواز الاستظلال بالمحمل «المظلة أو الشمسية» لما ثبت عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ رضي الله عنها قَالَتْ: «حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا، وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ».

ودل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على بلال وهو يستتر من حر الشمس بثوبه ولم ينهه، ولم يأمره بالفدية فدل على أن الاستظلال بغير الملبوس على أصل الإباحة.

وانتت الفتوى بأن القياس على التظلل بالبيت والخباء، وهو مباح بالإجماع، كما أن الاستظلال بالمحمل مباح للحلال، والأصل: أن ما حل للحلال حل للمحرم، إلا ما قام على تحريمه دليل، ولا دليل على التحريم فيبقى على أصل الإباحة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة