دعوى قضائية لمنع نقل أعضاء الميت إلا بوصية كتابية أو موافقة الورثة
دعوى قضائية لمنع نقل أعضاء الميت إلا بوصية كتابية أو موافقة الورثة


بعد واقعة استئصال قرنية متوفى بالقصر العيني

دعوى قضائية لمنع نقل أعضاء الميت إلا بوصية كتابية أو موافقة الورثة

فاطمة مبروك

الخميس، 02 أغسطس 2018 - 02:17 م

أقام المحامون حميدو جميل، وعمرو حسن عبد السلام، ووحيد صابر الكيلانى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بمنع نقل أعضاء أو أنسجة من جسد المتوفى دون موافقة كتابية منه قبل وفاته أو وصية موثقة أو موافقة ورثته، مع إلغاء الكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2008 ووقف العمل به.

 

وذكرت الدعوى أنه تم الإعلان من قبل وسائل الإعلام المصرية المختلفة عن واقعة استيلاء إحدى المستشفيات الجامعية الحكومية على قرنية عين أحد الأشخاص المتوفيين أثناء تلقيه العلاح داخل المستشفى، وعندما أثير هذا الأمر خرج علينا عميد كلية طب القصر العينى قائلا إن قرنية العين لا تنتزع من المتوفى لكن يؤخذ منها الجزء السطحى لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل القصر العينى.

 

وأضاف عميد طب القصر العيني، أن القانون يسمح باستئصال الجزء السطحي من القرنية فقط من أجل علاج مرضى المستشفيات المجانية وأن أي مستشفى حكومي يوجد بها بنك للقرنية يتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن أسرة المتوفي، وأستند على الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 والذى يستند على القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادر من النائب العام، والذى ينص على توجيه أعضاء النيابة إلى مراعاة رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية.

 

كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة، وأن يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.

 

وحدد الكتاب الدورى بأن بنوك قرنيات العيون تحصل عليها من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل، وتكون قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات. 

 


وأوضحت الدعوى أن الدستور المصرى أقر بحرمة جسد الانسان ولا يجوز المساس به سواء فى حياته أو بعد موته الإ برضاء الشخص بموافقة أو وصية موثقة أو برضاء أهله وورثته.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة