إجابات عن الأسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية-أرشيفية
إجابات عن الأسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية-أرشيفية


وزارة المالية تجيب عن الأسئلة الشائعة حول «الضريبة العقارية»

عواد شكشك

السبت، 04 أغسطس 2018 - 11:43 ص

أتاحت مصلحة الضرائب العقارية، على موقعها الالكتروني www.rta.gov.eg إجابات وافية عن الأسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية، والتي تتداول لدى المواطنين بالشارع المصري، وكذلك يتضمن الرد على أهم التساؤلات والاستفسارات التي تلقتها في الفترة الأخيرة وذلك؛ لتعريف المجتمع الضريبي بحقوقه وواجباته في ظل قانون الضريبة علي المباني والوحدات العقارية، وإعلاءا لمبدأ الشفافية وإتاحة جميع المعلومات عن القوانين المالية السارية بالدولة.

 

وأوضح بيان أصدرته وزارة المالية، أبرز ما تتضمنه هذه الأسئلة، أن قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة، فهى من أقدم أنواع الضرائب بمصر، وأنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم العوايد وكان سعر الضريبة يصل إلي 40% من القيمة الإيجارية خفضت بالقانون الجديد إلي 10% فقط وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية علي مستوي العالم.

 

وذكر البيان، أن القانون حدد المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له علي هذا المبني حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة.

 

وأضاف البيان، أن القانون نص صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية، من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون؛ لمحاسبتهم ضريبيا من تاريخه وليس بأثر رجعى.

 

وعن العقارات الخاضعة للضريبة العقارية، أشار البيان إلى أن الضريبة العقارية تسرى على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا بعض الحالات التي حددها القانون تفصيلا.

 

وأشار البيان، إلى حالات الإعفاء من الضريبة والمنصوص عليها في القانون، وهي تشمل الوحدات تحت الإنشاء لا تخضع للضريبة العقارية ، وكذلك العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام وكذلك العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية، خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها بأي طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية .

 

وتعفي من الضريبة أيضا الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والاحواش ومباني الجبانات، كما لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الإنشاء؛ أى التي تعد غير تامة وغير مشغولة.

 

وأضاف أن القانون حدد المقصود بالعقار في أنها كل وحدة عقارية، في مبنى وليس المبنى بالكامل وسواء كانت هذه الوحدة مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة أى مستغلة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير التمام، لافتا إلي أن القانون يلزم ملاك تلك الوحدات بتقديم إقرار ضريبي حتى عن الوحدة المعفاة من الضريبة وذلك في المأمورية التي يقع العقار في نطاقها.

 

وذكر البيان، أن القانون يوضح أيضا، انه فيما يتعلق بالعقارات التامة وغير المشغولة فإذا كان المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء فأنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية، حتى وأن ظل غير مشغول أما إذا كان العقار مستجد أو تم بناء وحدات أخرى به (إضافات – تعديلات ) وكان العقار قد سبق حصره فيجب على المالك تقديم إقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت فيها تلك المستجدات، مشيرا إلى أنه لا يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء، طالما لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال فأنها تخضع للضريبة.

 

وحول أسس تقدير القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة للضريبة، أوضح البيان أن القيمة الايجارية لهذه العقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير، وبناء علي مجموعة كبيرة من المعايير الفنية أهمها موقع العقار، ويقاس بناء علي عرض الشارع وهل به أشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أم لا، وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحي المقام به العقار، وهل به مرافق أم لا وهل يتم صيانتها جيدا وهل تصل المرافق لجميع الوحدات بالعقار، كما يتم الاستعانة في التقدير أيضا بأسعار الإيجارات السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات في المنطقة خلال آخر خمس سنوات والسابقة على تاريخ التقييم.

 

وأوضح البيان، أن المدة السارية لتقديرات الضريبة علي الوحدات الخاضعة هي خمس سنوات وبما أنها وضعت عام 2013 فان التقديرات الحالية تنتهي نهاية ديسمبر 2018، يعاد بعدها التقدير مرة أخرى وقد حدد القانون نسبة 30% كحد أقصى لزيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية .

 

وأضاف البيان، أنه يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية والضريبة، التي تم إخطاره بها أمام لجان الطعن التي تم تشكيلها لهذا الغرض؛ بكل محافظة وثانيا له الحق أيضا في اللجوء للقضاء الإداري وعلى المكلف تقديم الطعن للمديرية الضريبية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن، قيمته خمسون جنيها لنظر طعنه، ويمكن للممول اللجوء للجنة إنهاء المنازعات الضريبية، إذا كان النزاع متداول أمام لجنة الطعن أو المحكمة.

 

وأشار البيان إلى أن الممول يمكنه تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الأول من يناير حتى يونيو والثاني من يوليو حتى نهاية ديسمبر.

 

وحول موقف العقارات المقامة على أرض زراعية، أوضح البيان، أن القانون يخضعها للضريبة العقارية مع إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية وذلك منعا للإزدواج الضريبي.

 

وحول حالات امتلاك عدة وحدات عقارية لنفس الشخص أوضح البيان، أن القانون تضمن تيسيرا مهمها في هذه الحالات عبر السماح بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات في عقار واحد، أما إذا كانت في مناطق مختلفة فأنه يتم تقديم إقرار عن كل وحدة عقارية على حده ويمكن تقديم كل هذه الإقرارات في اقرب مأمورية إلى محل إقامته الدائم، كما يجيز القانون للمكلف بأداء الضريبة إنابة غيره في تقديم الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة بشرط قيامه بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسئوليته.

 

وأشار البيان، إلى حالات الإعفاء المؤقت من الضريبة حيث أجاز القانون رفع أداء الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الأحوال، في بعض الحالات مؤقتا لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك وهذه الحالات هي؛ إذا أصبح العقار معفيا وفقا للمادة (18) من القانون، و حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

وذكر البيان، أنه في هذه الحالات للإعفاء المؤقت من الضريبة فعلي المكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب للمأمورية المختصة باعتبارها جهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين بقيمة خمسون جنيها لجدية طلبه، مع تقديم ما يدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل طلب الإعفاء، علما بأنه إذا زالت عن العقار أسباب الإعفاء المؤقت وجب على المكلف إخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب؛ لإعادة ربط العقار بالضريبة التي كانت مفروضة قبل الإعفاء اعتبارا من أول السنة التالية لزوال السبب وإلا اعتبر متهربا من أداء الضريبة.

 

وأضاف البيان، أن القانون حرص على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذلك لجميع العقارات المبنية الخاضعة للضريبة وهذه الاعفاءات تشمل؛ الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة، لمكاتب إداراتها أو لممارسة الإغراض التي أنشئت من أجلها، وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الإغراض التي أنشئت من أجلها.

وتشمل أبنية المؤسسات التعليمية، الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، أو التعليم العالي، أو الأزهر الشريف، والمستشفيات والمستوصفات المرخصة من وزارة الصحة والسكان، والملاجئ التي لا تهدف إلى ربح الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، و المقار المملوكة للنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها، وكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية، أو إدارية، أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنية على أن يخضع ما زاد للضريبة، وأبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة والمسجلة وفقا للقوانين، وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي.

 

وفى هذا السياق أوضح البيان، أن القانون يتضمن أيضا إعفاء لكل أسرة من الضريبة حتى (24000 جنيه) وذلك من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية وذلك عن وحدة واحدة وهو ما يعنى أن كل العقارات التي لا تصل قيمتها حاليا في السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماما.

وأكد البيان، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الأعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم، وفى حالة عدم قدرة المكلفون بأداء الضريبة العقارية، أو ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة فأنهم يتقدمون بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له.

وأضاف البيان، أنه يشترط لإعفاء المسكن الخاص التوجه إلى المأمورية المختصة وتقديم طلبا بذلك على النماذج المعدة في هذا الشأن مرفقا بها المستندات المؤيدة لذلك.

وأوضح البيان أن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة وهى؛ تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن، أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما، وتقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجة حق، والامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، وتقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.

 

وحول عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية أوضح البيان، أن القانون يعاقبه بغرامة تتراوح بين 1000 إلى 5000 جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم يتم أداؤها، أما لمن لا يقوم بتقديم الإقرار الضريبي أو ذكر بالإقرار ببيانات غير صحيحة فأنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة