صورة موضوعية
صورة موضوعية


الإفتاء توضح حكم من جاوز ميقات النية لأداء العمرة

إسراء كارم

الأحد، 05 أغسطس 2018 - 03:49 م

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد سكان مدن السعودية حول العمرة.

 

وجاء في نص السؤال: «أسكن إحدى المدن السعودية، وأنوي الذهاب إلى جدة لقضاء بعض المعاملات الحكومية والعودة لمدينتي في نفس اليوم، هل يمكنني أداء العمرة إذا تيسر لي بعض الوقت بعد قضاء معاملاتي الحكومية؟ وهل يمكنني الإحرام من جدة؟».

 

وأجابت لجنة الفتاوى الإلكترونية، بأنه «يجوز شرعًا للسائل، وليس عليه دم، ويكون إحرامه من ميقات البلد التي عقدت فيها العزم على أداء العمرة دون ترددٍ أو تعليقٍ على شرط لست متأكدًا من تحققه».

 

واستشهدت بما قاله العلامة ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الفقهية الكبرى»:

- إن كان عند الميقات قاصدًا نسكًا حالًا أو مستقبلًا لزمه الإحرام من الميقات بذلك النسك أو بنظيره وإلا أثم ولزمه الدم بشرطه.

 

- إن كان عند الميقات قاصدًا وطنه أو غيره، ولم يخطر له قصد مكة لنسك لم يلزمه الإحرام من الميقات بشيء.

 

 - إن كان يعلم أنه إذا جاء الحج وهو بمكة حج، أو أنه ربما خطرت له العمرة وهو بمكة فيفعلها؛ لأنه حينئذٍ ليس قاصدًا الحرم بما وضع له من النسك، وإنما هو قاصده لأمر آخر، واحتمال وقوع ذلك منه بعدُ لا نظر إليه، بخلاف ما إذا قصده عند المجاوزة لنسك حاضر أو مستقبل فإنه قاصده؛ لما وضع له، فلزمه تعظيمه به أو بنظيره لوجود المعنى الذي وجب الإحرام لأجله من الميقات فيه.

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة