صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


«القضاء الإداري»: معاملة ملك البحرين كالمصريين سليم قانونيًا

فاطمة مبروك

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 - 05:31 م

 

أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2016 المتضمن الموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المعاملة المقررة للمصريين بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء، عبر تملك أراضٍ ومبانٍ وفيلات، وقضت المحكمة برفض الدعوى المطالبة بإلغاء القرار.

 

وأكدت حيثيات الحكم، بأن يجوز لمجلس الإدارة، وللأسباب التي يقدرها، بعد موافقة وزارتي الدفاع، والداخلية، والمخابرات العامة، الموافقة على تملك المنشآت المبينة فقط للأشخاص الطبيعيين، والاعتباريين، من المصريين مزدوجي الجنسية، وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها.

 

كما تقرر إعطاء حق انتفاع لغير المصريين بوحدات، بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة، وأضاف مجلس الدولة أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، ولأسباب يقدرها، وبعد موافقة كل الجهات وموافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا المرسوم بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة.

 

وأشارت المحكمة، أن الدستور قرر ملكية الشعب للموارد الطبيعية للدولة، ومنها الأراضي والعقارات، وألزم الدولة بحمايتها، وحسن استغلالها، والمحافظة عليها.

 

ونظرًا لما تمثله شبه جزيرة سيناء من أهمية استراتيجية خاصة لجمهورية مصر العربية ، فقد أفرد لها المشرع تنظيمًا قانونيًا خاصًا بتملك الأراضي والعقارات المبينة وغير المبينة بها والانتفاع بها ، فأصدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الذي جرى تعديله بالقانون رقم 95 لسنة 2015، حيث قصر المرسوم المذكور حق التملك بشبه جزيرة سيناء على حاملي الجنسية المصرية من أبوين مصريين من الأشخاص الطبيعيين.

 

ومن ناحية أخرى فقد أجاز المرسوم المذكور، لرئيس الجمهورية، للأسباب التي يقدرها، أن يصدر قرارًا بعد موافقة الجهات الإدارية الواردة بالنص، بمعاملة يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين بجواز تملك الأراضي والعقارات بشبه جزيرة سيناء بغرض الإقامة والمسكن، وأوضح المرسوم  أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في إصدار مثل هذا القرار.

 

وقالت المحكمة: "كانت الأسباب التي حدت برئيس الجمهورية لإصدار قراره، لا تخفى على أحد، فهي تستهدف في المقام الأول، توطيد أواصر الأخوة والمحبة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين الشقيقة". 

 

وانتهت المحكمة إلى أن قرار رئيس الجمهورية، قد أشار في مقدمته إلى الحصول على موافقة كافة الجهات المعنية، واستيفاء كافة الإجراءات المقررة قانونًا، واختتمت المحكمة حكمها بأن القرار الجمهوري المطعون فيه يكون قد صدر موافقًا للقانون وفى حدود السلطة المقررة لرئيس الجمهورية على نحو يجعله معصومًا من الإلغاء ، لذا رأت المحكمة رفض هذه الدعوى لعدم قيامها على أساس من القانون.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة