صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


عقوبة لعب القمار بالقهوة

محمد فاروق

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 - 11:39 م

هنا بعد منتصف الليل بالمقاهي الشعبية، تجد البعض كباراً وصغاراً، يمارسون هوايتهم المفضلة "لعبة القمار" على مسمع ومرأى من الجميع حتى الساعات الأولى لشروق الشمس، أحياناً ينتهي «الجيم» بمشاجرات عنيفة بالأسلحة البيضاء بين الطرفين «الفائز والخاسر»، ناهيك عن حالة الإزعاج الدائم للمواطنين المقيمين بمحيط تلك المقاهي .
«بوابة أخبار اليوم» رصدت العقوبة القانونية لمزاولة وتجهيز أماكن ممارسة لعبة «القمار» من خلال رأي رجال القانون الجنائي.
في البداية أكد فرغلي أبو السعود  المحامي بالنقض، أن قانون العقوبات رقم 73 لسنة 1957،  تنص على عدم جواز ممارسة ألعاب القمار في الملاهي العامة أو المقاهي وغيرها.  
وشدد على معاقبة من حول منزله لوكر لممارسة القمار أو بغير الأماكن المخصصة بترخيص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وغرامة 200 جنيه، وإغلاق المكان نهائيًا.
أشار أبو السعود، إلى أن العقاب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات، لا يشترط أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو استغلاله في هذه الألعاب بل يكفى أن يكون مفتوحاً ويزاول بداخله ألعاب القمار حتى لو كان مخصصاً لغرض آخر  .
أضاف فرغلي، أن اللعب على "المشاريب" لا يعتبر قمارا في نظر القانون، حيث تقضي ببراءة المطعون .
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة