هدم القنصلية الامريكية ببورسعيد
هدم القنصلية الامريكية ببورسعيد


إحالة اثنين من مسئولي «بورسعيد» للمحاكمة لهدم عقار آثري

بوابة أخبار اليوم

السبت، 11 أغسطس 2018 - 09:59 ص

أحالت النيابة الإدارية، اثنين من مسئولي حي شرق بورسعيد للمحاكمة التأديبية العليا؛ لتورطهما في استخراج رخصة هدم، لمبنى القنصلية الأمريكية سابقًا، بنطاق حي الشرق بورسعيد، على الرغم من عدم توافر الاشتراطات اللازمة للهدم، باعتبارها كانت من المباني ذات الطراز المعماري المميز ودون انتظار انتهاء الإجراءات القضائية حيال الطعن المنظور بشأنها أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو ما دفع المالك إلى هدم العقار بالكامل حتى سطح الأرض.


شمل أمر الإحالة كل من مدير الإدارة الهندسية بحي الشرق في بورسعيد، ومدير التنظيم بحي الشرق.

وأمرت النيابة، بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما تشكله من جريمة عامة مؤثمة بالمادة 13 من القانون 144 لسنة 2006، في شأن هدم المباني، والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري وأعمال أوجه التعليمات حيال إحكام الرقابة على إصدار تراخيص الهدم والبناء للعقارات ذات الطراز المعماري المميز في محافظة بورسعيد في ضوء أحكام القانون 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.


 باشرت نيابة بورسعيد القسم الأول، تحقيقاتها في القضية رقم 78 لسنة 2018 بمعرفة السيد شرف الدين رئيس النيابة، بإشراف المستشار أحمد شطا مدير النيابة، بناءً على البلاغ  الوارد إليها من حي الشرق في بورسعيد، بطلب التحقيق بشأن استخراج رخصة هدم لمبنى القنصلية الأمريكية سابقًا بنطاق الحي بالمخالفة للقانون.


و أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد وديوان عام المحافظة ، والتي قدمت تقريرها للنيابة متضمناً إنه كان قد صدر القرار رقم 1096 لسنة 2011  بصدد العقار المذكور باعتباره تراث معماري مميز؛ إلا أنه تم رفع دعوى من قبل المالك برقم 4841 لسنة 1ق إداري بورسعيد، بالطعن على القرار السابق و صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار سالف الذكر، وما يترتب عليه من آثار إلا أنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 44413 لسنة 63 ق عليا ولم يرد للإدارة ما يفيد صدور حكم في تلك الدعوى.

وتبين من التحقيقات، تورط المتهمين آنفي الذكر في اتخاذ إجراءات إصدار ترخيص الهدم رقم 8 لسنة 2017 على العقار 38 شارع فلسطين، والطائف «القنصلية الأمريكية سابقا» بحي الشرق دون انتظار رد هيئة قضايا الدولة بما يفيد صيرورة الحكم الصادر في الدعوى 4841 لسنة 1ق إداري بورسعيد الخاص بحذف العقار من سجلات حصر المباني والمنشئات ذات التراث المعماري، فضلاً عن عدم توافر الاشتراطات اللازمة للهدم، إذ كشفت التحقيقات قيام المتهمين بإصدار قرار الهدم المشار إليه رغم عدم انتهاء الشئون القانونية بحي الشرق في بورسعيد من مراجعة مستندات الملكية الخاصة بالعقار، ورغم تضمين كشف المكلفة العقارية بالمبنى وجود مستأجرين فيها ورغم التنبيه بعدم التعامل مع العقار أو اصدار تراخيص عنه من جهات عدة وصدر الترخيص المشار إليه دون اعتماد من السلطة المختصة وتم تنفيذه بإزالة العقار حتى سطح الأرض.

وكشفت التحقيقات تقاعس المتهم الثاني عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام مالك العقار بتنفيذ قرار الهدم مباشرة دون انتظار فترة خمسة عشر يوما، مخالفا بذلك للمادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006، والتي تنص على لا يجوز البدء في بعض أعمال الهدم قبل مضي أسبوعين على الأقل من إخطار الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم، وعلى الرغم من صدور قرار إيقاف لأعمال الهدم إلا أن المالك استأنف أعمال الهدم؛ مما أدى إلى إزالة العقار بالكامل حتى سطح الأرض وإهمال المتهم الأول الإشراف والمتابعة على المتهم الثاني مما ترتب عليه ترديه فيما أسند إليه.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة