صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الأحد.. نظر دعوى عدم دستورية تقدير النفقة

إسلام دياب

السبت، 11 أغسطس 2018 - 05:08 م

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدًا الأحد 12 أغسطس، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من اشتراط مسبق «تقدر نفقة سنتين على الأقل».

 

تنص المادة 18 مكرر «على الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الاقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط».


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة