صورة موضوعية
صورة موضوعية


في خطبة «حجة الوداع»| 6 وصايا من النبي للرجال والنساء

إسراء كارم

الخميس، 23 أغسطس 2018 - 03:42 م

يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك في كل أنحاء العالم، منذ الثلاثاء الماضي 21 أغسطس، وبأداء بعضهم مناسك الحج، في المكان الذي ألقى فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم «خطبة حجة الوداع»، منذ حوالي 1400 سنة هجرية.


وتضمنت خطبة حجة الوداع، عددًا من الوصايا التي أوصى عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرجال بالنساء، فقال عليه الصلاة والسلام: «ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا وإن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» أخرجه الترمذي». 

وعند مسلم: «فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله».


وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد بهذه الوصية الغالية أن يحفظ المجتمع من خلال صيانة المرأة وتكريمها، فهي قوام الأسرة المسلمة؛ لهذا أوصى بها خيرا وذكر الرجال أنهن شقائقهم، ثم قرر الحقوق والواجبات بين الرجل وزوجه، وهي:


حق الزوجة:


- ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج بأن نسائهم أمانات عندهم، وحق الأمانة هو حفظها وصيانتها والقيام على مصالحها، وربط النبي بين المرأة وتقوى الله، فالتقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه.


- وللمرأة حق في الإنفاق عليها وكسوتها، وهو واجب على الزوج.


- وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «واستحللتم فروجهن بكلمة الله» يدل على أن الأصل في الفروج الحرمة، وأن حفظ الأعراض واجب، وهي أمور أصلها الإسلام في نفوس أتباعه، وأكد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة وداعه من باب صيانة المرأة وحفظها بعد أن كانت في الجاهلية لا إرث لها بل تورث كمتاع، وتكره على النكاح بل والبغاء، ولم تكن كاملة الحقوق لدى زوجها. 


حق الزوج: 

وأرشد الرسول الكريم الزوجة إلى حقوق زوجها الواجبة عليها، وهي:

 
- ألا تدخل أحدا بيت زوجها وهو يكرهه، سواء أكان من المحارم أم من الأجانب وهذا الأمر يستوي فيه الرجال والنساء.


- وعلى النساء كذلك ألا يأتين بفاحشة، وألا يعصين أزواجهن في معروف.


- إن نشزت المرأة، أو ساءت عشرتها، أو فرطت في عفتها كان من حق زوجها أن يقومها، وأباح صلى الله عليه وسلم من وسائل التقويم بعد الموعظة:


 - الهجر في المضاجع تأديبا.


- ثم الضرب غير المبرح الذي لا إهانة ولا انتقام فيه، وإنما المباح منه ما كان بقصد التقويم إن علم أن ضرب المرأة -بالضوابط- سيصلحها.


ويرى المتأمل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بضرب النساء وإنما قوم فعل الناس في هذا الشأن، فليس كل عيب في المرأة يباح معه ضربها، بل إن الضرب في الحديث قرين النشوز والفاحشة، كما قوم صلى الله عليه وسلم طريقة الضرب نفسها؛ فأباح ما ضبط بالضوابط المذكورة وحرم ما دون ذلك.


ويدل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم؛ فلم يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط؛ ولا يتصور أن يأمر صلى الله عليه وسلم بضرب النساء ولا يفعله، مما يوضح أن المقصود هو الحد منه لا الحض عليه، فعن عائشة، قالت: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله» أخرجه مسلم.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة