صورة موضوعية
صورة موضوعية


فتاوى الحج| هل على المعتمر طواف وداع؟

إسراء كارم

السبت، 25 أغسطس 2018 - 11:54 ص

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الفقهاء اختلفوا في مسألة طواف الوداع للمعتمر.


وأضافت اللجنة أن الآراء أجمعت على قولين:-

القول الأول: طواف الوداع على المعتمر واجب. وهو مذهب الحسن بن زياد من الحنفية.


 أما القول الثاني: طواف الوداع على المعتمر سنة لا شيء في تركه، وهو المشهور من مذهب الحنفية، ومذهب المالكية، والذي يدل عليه مذهب الشافعية، والحنابلة.

وذكرت أن القول المختار: الأولى أن يؤتى به ولا ينبغي التساهل فيه والتقليل من شأنه، خروجًا من خلاف من أوجبه، وفاعله يثاب باتفاق، لكن إن منعه زحام شديد؛ كزحام ليلة سبع وعشرين من رمضان أو كان له عذر ظاهر فلا شيء عليه؛ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به.


وتابعت: وإنما الأحاديث التي وردت بالأمر به في الحج، والعمرة تخالف الحج في الأركان والواجبات، ولم يُعْرَف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب طواف الوداع في العُمَرة التي أعتمرها.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة