صورة موضوعية
صورة موضوعية


فتاوى الحج| ما حكم التطوع بأقل من سبعة أشواط في طواف البيت؟

إسراء كارم

الأحد، 26 أغسطس 2018 - 01:35 م

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا نصه: «ما حكم التطوع بأقل من سبعة أشواط في الطواف بالبيت؟»، بالتزامن مع انتهاء مناسك الحج.


وأجاب مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، بأنه يجوز شرعًا لمن أراد التطوع بالطواف أن يطوف أيَّ عددٍ شاء من الأشواط، ويستحب له أن يكون العدد وترًا؛ سواء زاد على السبعة أشواطٍ أو نقص عنها، ولا يشترط أن يتم طوافه سبعًا، وإن كان الأوْلى إتمام السبعة خروجًا من خلاف السادة المالكية الذين اشترطوا في صحة الطواف أن يكون سبعة أشواط تامة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة