صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ننشر حيثيات إدراج المتهمين بـ«اغتيال النائب العام» على قوائم الإرهاب

أحمد عبدالفتاح

الأحد، 26 أغسطس 2018 - 05:49 م

أودعت  محكمة النقض، حيثيات الحكم الصادر بتأييد قرار إدراج 46 متهمًا بقضية اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات. 

 

وجاء في حيثيات الحكم، أن القرار المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط الأمن الوطني مجري التحريات على النحو الذي شهد به وسطره القرار في مدوناته، وأن ما يثيره الطاعنين في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ويضحى ما يثيروه في هذا الشأن غير مقبول.

 

وأضافت المحكمة أن الآثار التي تترتب على قرار الإدارج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، تترتب بقوة القانون ذاته ولا تقضي بها المحكمة، لافتة إلى أن هذه الآثار تتمثل في الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط السمعة والسيرة، اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابيز

 

وأوضحت أن هذه الآثار كانت من قبيل التدابير الاحترازية التي استهدف المشرع بها، منع الجرائم الإرهابية مما ينفي عنها خصائص العقوبة في معناها الجنائي، ويكون النعي بأن القرار أوقع على الطاعنين عقوبات دون إجراء ثمة تحقيقات، ودون سماع دفاعهم غير السديد.  

وأضافت الحيثيات، أن القانون لم يستلزم حضور من يطلب النائب العام إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية، وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة، ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير صائب.

 

 ولفتت المحكمة إلى أن الجنايات حسبما هي معرفة به بالمادة العاشرة من قانون العقوبات، هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، وكان القرار المطعون فيه لم يصدر في مادة جنائية، فإن ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون فيه باطلا لعدم حضور محام للدفاع عنهم رغم اتهامهم في جناية يكون غير سديد.

 

واستطردت المحكمة في حيثياتها قائلة: "أن النعي بعدم دستورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأنه كان يتعين على محكمة الجنايات الامتناع عن تطبيقه لعدم دستوريته هو نعي قائم على الافتراض من الطاعنين بعد دستورية القرار بالقانون المذكور، ومفاد تطبيق المحكمة له أنها لم تجد فيه هذا العوار الدستوري الذي افترضوه، ولذا فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد". 

 

وأكدت المحكمة أنه كان من المقرر أنه لا يقبل أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه، فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن فساد القرار المطعون فيه في استدلاله على وصف الكيان الإرهابي على جماعة الإخوان، أو شمول القرار المطعون فيه اسما، زعم الطاعنين وفاته قبل صدور القرار، فإن ما يثيروه في هذا الخصوص لا يكون مقبولا، ومن ثم قضت المحكمة، لتأييد إدراج 46 متهمًا بقضية "اغتيال النائب العام" على قائمة الإرهابيين.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة