صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


الدستورية ترفض دعوى بطلان العقوبات في «قانون رأس المال»

بوابة أخبار اليوم

السبت، 13 أكتوبر 2018 - 12:27 م

رفضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 13 أكتوبر، برئاسة المستشار د.حنفي علي جبالي، "دعوى بطلان نص الفقرة الأولى من المادة 68 لقانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وتنص الفقرة على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون"، وذلك في مجال انطباق أحكامها على نص المادة 67 من القانون ذاته".

وأصدرت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد أثّم بالمادة 67 من قانون سوق رأس المال، المستبدلة بالقانون رقم 123 لسنة 2008 كل فعل يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واعتبر تلك الجريمة جنحة معاقبًا عليها بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويسأل عن هذه الجريمة المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون ذاته، والذي يجب دومًا أن يكون من الأشخاص الذين يُعهد إليهم بقسط من نشاط الشركة يمارسه نيابة عنه.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة