صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


الدستورية تبطل فقرة من قانون العقوبات بشأن حيازة الأسلحة والذخائر

بوابة أخبار اليوم

السبت، 13 أكتوبر 2018 - 12:37 م

 

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت 13 أكتوبر، برئاسة المستشار د.حنفي علي جبالي، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون العقوبات والخاصة بالأسلحة والذخيرة.

 

وأكدت المحكمة على بطلان تلك الفقرة في القانون رقم 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتي حيازة وإحراز- بالذات أو بالواسطة - بغير ترخيص، سلاح ناري من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2، 3 من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها، وذلك في أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها.

 

أصدرت المحكمة حكمها استنادًا إلى أنه من المقرر قانونًا أن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشد – عند توافر عذر قانوني مخفف للعقوبة – أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة.

 

يأتي ذلك عملًا بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هي أدوات تشريعية يتساند إليها القاضي – بحسب ظروف كل دعوى –ومن ثم ففي الأحوال التي يمتنع عليه إعمال إحدى هذه الأدوات، أو الانتقاص من صلاحياته بشأنها، فإن الاختصاص المنوط به في تفريد العقوبة يكون قد انتُقص منه، بما يفتئت على استقلاله وحريته في تقدير العقوبة وينطوي على تدخل محظور في شئون العدالة، وواقعًا بالتالي في حمأة مخالفة أحكام المواد (92)،(94)، (96)، (99)، (184)، (186) من الدستور. 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة