صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تعرف على عقوبة نبش القبور وبيع أعضاء الأموات

أحمد عبدالفتاح

الأربعاء، 17 أكتوبر 2018 - 09:54 م

كشف الخبير القانوني والدستوري، المحامي محمد حامد سالم، عن العقوبة التي حددها القانوني في جريمة نبش القبور وبيع الجثث للأموات، حيث نصت عليها المادة 160 من قانون العقوبات بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولفت سالم في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، إلى أن التربي يدخل مع المتهمين بصفة الأمين على حراسة المقابر وتوجه إليه تهمة تسهيل بيع الأموات.

كانت نيابة السيدة زينب الجزئية، قد أحالت المتهمين بنبش القبور وبيع الجثث إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وحددت جلسة الأحد القادم 21 أكتوبر كأولى جلسات محاكمتهما أمام محكمة جنح السيدة زينب.

وتلقي قسم شرطة السيدة زينب، معلومات بقيام المتهمة بنبش القبور، وبيع الأعضاء لطلاب كلية الطب بمقابل مادي، وتبين من التحريات أن المتهمة تدخل إلى القبر عقب دفن المتوفى، وتقطع جثته إلى أجزاء، ثم تبيعها إلى طلاب الطب بمعاونة شقيقها.

وأضافت التحريات أن شقيق المتهمة وضع تسعيرة لأعضاء المتوفيين، فتكون الجمجمة بخمسة آلاف جنيه، والساق والذراع بـ3 آلاف جنيه، والجثة كاملة يبلغ ثمنها إلى 20 ألف جنيه.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة