الإدارية العليا توقف ضابط شرطة تغيب عن العمل ٢٤٦ يوم.. شهرين-موضوعية
الإدارية العليا توقف ضابط شرطة تغيب عن العمل ٢٤٦ يوم.. شهرين-موضوعية


«الإدارية العليا» توقف ضابط شرطة شهرين لتغيبه عن العمل 246 يومًا

فاطمة مبروك

الخميس، 25 أكتوبر 2018 - 01:29 م

ألغت المحكمة الإدارية العليا «دائرة التأديب»، قرار مجلس التأديب بمجازاة ضابط شرطة بمديرية البحر الأحمر بعزله من وظيفته، وذلك عن تهم غيابه عن خدمته لمدة ٢٤٦ يوم منفصلة بدعوى أنه مريض، وقضت المحكمة مجدداً بتخفيف العقوبة ومجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهرين، ثم عودته إلى عمله.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن الأصل في مواجهة مخالفة الانقطاع عن العمل، إذا بلغت حداً معينا هو إنهاء الخدمة؛ طبقاً لقواعد الإستقالة، واستعملت جهة الإدارة، إجراء الإحالة لمجلس التأديب بغية حرمانه من مزاياه الوظيفية التى تنتقص في حالة العزل من الخدمة، في حين أن المُشرع قرر كفاية إنهاء خدمة الضابط في حالة عزوفه عن العمل.

وأوضحت المحكمة، الفرق الجوهرى ما بين إنهاء الخدمة، والعزل من الوظيفة، فالأولى تقرر أن الضابط المنهى خدمته، له حق في تسوية مدة خدمته السابقة طبقاً لقانون الشرطة، أما الثانية وهى العزل من الوظيفة يجعل الضابط معزول وليس له ثمة حقوق مالية لدي جهة الإدارة.

وانتهت الأسباب إلى أنه كان أمام جهة الإدارة اختيارين؛ أن تقدم الضابط إلى محاكمة تأديبية عن مدد غيابه، إما أن تقوم بإنهاء خدمته مع تسوية خدمته السابقة، وفي هذا الطعن استخدمت عقاب الإحالة لمجلس التأديب، بديلاً عن إنهاء الخدمة بغية التحايل لعزل الضابط ليُحرم من مزاياه  فيكون القرار باطل للانحراف باستعمال الجزاء المبالغ فيه؛ لذلك رأت المحكمة أنه من الأنسب تخفيف العقوبة وعدم عزله من وظيفته، وأكتفت بوقفه عن العمل شهرين.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة