صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


«المفوضين» توصي بعدم اختصاص مجلس الدولة في نظر دعوى «حظر النقاب»

فاطمة مبروك

الخميس، 25 أكتوبر 2018 - 07:37 م

أوصى تقرير قضائي لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعوى حظر النقاب، والتي طالبت بإلزام مجلس النواب وشيخ الأزهر بإصدار قانون لحظر النقاب.

واستند التقرير، الذي أعده المستشار محمد عبد الحميد ربيعي، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 60680 لسنة 71 المقامة من سمير صبري المحامي، إلى نص المادة "190"من الدستور، فيما تضمنته من "أن مجلس الدولة يختص دون غيره بنظر المنازاعات الإدارية، ومنازاعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها له القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها".

وأضاف التقرير، أن المادة "101" من الدستور الحالي نصت على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة العامة على أعمال السلطة التنفيذية".

ونصت المادة "171" منه على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذ تلك القوانين".

وتابع التقرير: "وفقًا لما تم سرده على الدعوى المنظورة، فإن قضاء مجلس الدولة ينحصر اختصاصة المرسوم دستوريًا وقانونيًا في نظر المنازاعات التأدبية والإدارية، أما سلطة إصدار التشريعات فقد أسندت إلى مجلس النواب، وفي بعض الأحوال للسلطة التنفيذية، أما ما يخص مراقبة تطبيق القوانين فإنها من اختصاص السلطة القضائية، ومن ثم فإن كل سلطة من السلطات الثلاث تمارس الأعمال المعهودة إليها بموجب الدستور دون أن يكون لإحداهما أن تتعدى على اختصاصات الأخرى".

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة