مجلس الدولة
مجلس الدولة


القضاء الإداري يحيل دعوي رسوم العمرة لدائرة الاستثمار 

فاطمة مبروك

السبت، 10 نوفمبر 2018 - 02:38 م

 

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوي المقامة لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة، بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة، إلي الدائرة السابعة استثمار، وذلك للاختصاص.

وكان تقرير المفوضين، أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة، ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.

وأوصي التقرير، بإلغاء قرار وزير السياحة، وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

وأشار الى أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة، لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة