الفياجرا النسائية
الفياجرا النسائية


صيدلي: FDA حذرت من الفياجرا النسائية.. وسعر الشريط في مصر 200 جنيه

حاتم حسني

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 - 10:49 ص

 


اشتعلت المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، بما يسمى "الفياجرا النسائية" بعد تداول أخبار ومعلومات عن اعتماد الدواء من وزارة الصحة والسكان.

 

وعلق الصيدلي هاني سامح، أن الدواء الأصلي صاحب المادة الفعالة هو "فليبا نسرين" ويستخدم وفقًا لموافقة أولية من منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA لعلاج اضطراب قلة الرغبة الجنسية المكتسب للنساء، قبل وصلهن لانقطاع الطمث.

 

وكشف هاني سامح، أن منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية، حذرت بشدة من تسبب هذا الدواء في انخفاض ضغط الدم وفقدان الوعي، والأهم أن المنظمة لا تسمح بتداول هذا الدواء إلا في إطار برنامج ذو ضوابط مشددة، ومن قبل عدد محدد من الأطباء.

 

وقال الصيدلي هاني سامح، إن مافيا الشركات تستغل ضعف الرقابة الدوائية على السوق المصري وتروج لما أطلقت عليه الفياجرا النسائية، خصوصًا بعد أن تم تسعير الشريط بمائتي جنيه للعشر أقراص، رغم أن مصادر خاماتها مستوردة من الهند والصين.

 

وقال سامح إن الدواء وفقًا لمنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية، قد يتسبب في الاكتئاب ولا يستخدم في حالة وجود مشاكل بين الشريكين أو وجود عوامل نفسية أو صحية، مؤكدة أن الدواء لا يستخدم لتحسين العملية الجنسية.

 

وكشف الصيدلي سامح، أن العقار ارتبط بوفاة سيدة تبلغ 54 عامًا بعد أربعة عشر يومًا من تناول العقار.

 

ولفت إلى تحذير منظمة الأدوية الأمريكية بشدة من تناول العقار مع الكحوليات وعدد كبير من الأدوية تشمل حبوب منع الحمل ومضادات الفطريات والمضادات الحيوية وأدوية الضغط المرتفع.

 

ونوه سامح أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وافقت على ترخيص 5 مستحضرات، بسعر مائتي جنيه للشريط الواحد رغم رخص سعر المادة الخام للمستحضرات الهندية وكون الكيلو جرام الواحد ينتج عشرة آلاف قرص من المستحضر.

 

وطالب سامح بتفعيل قانون الإعلانات الدوائية على الشركات التي تورطت في الدعاية لهذا المستحضر على أنه فياجرا نسائية متجاهلة المخاطر والتحذيرات المشددة حيال هذا المستحضر، حيث نص القانون 206 لسنة 2017 على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية "حتى لو كان من مكتبا علمي" دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، برئاسة وزير الصحة والتي تضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتموين، والداخلية، والعدل ونقابات الإعلام والأطباء ، والصيادلة ، وممثل عن جهاز حماية المستهلك.

 

وذكر سامح أن العقوبة وفقًا للمادة السابعة من القانون، الحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك، من اللجنة المختصة المنصوص عليها، وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.

 

ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال علمه بالفعل الإجرامي، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة